وهذا المشروط له، ليس كذلك، وإنما اشترط عليه عمل مخصوص بأن يحمل لهم المتاع إلى السوق، أو أن يدلل عليه، ونحوه من الأعمال الجزئية المضبوطة، فلو جعل عاملا في جميع الأعمال، كان العامل الذي هو أحد أركان العقد متعددا، وهو غير محل الفرض، وبهذا يندفع ما قيل من أن شرط العمل ينافي كونه أجنبيا ".
قلت: قد يقال: إن ظاهر النصوص أو المتيقن منها كون الربح في القراض بين المقارض، والمقارض، والعامل المذكور إن فرض كونه مقارضا صار من تعدد العامل، وهو غير ما نحن فيه، ولذا اعتبر فيه تعيين العمل الذي لا يعتبر مع فرض كونه مقارضا، وإلا كان أجنبيا لا يجوز الشرط له وإن عمل بعض مقدمات التجارة، فإن ذلك لا يجعله عاملا، بمعنى كونه مضاربا، وإلا لجاز الشرط مع العمل لغير التجارة، بل ومع عدم العمل أصلا، ضرورة اشتراك الجميع في المصحح، بناء على أنه الاشتراط المزبور.
ومن ذلك يعلم ما في قول المصنف (وفيه وجه آخر) بناء على أنه ما حكاه في المسالك من صحة الشرط له وإن لم يعمل، لعموم (1) " المؤمنون " (2) " وأوفوا " أو أن المشروط يكون للمالك حيث لم يعمل، رجوعا إلى أصله، لئلا يخالف مقتضى العقد. ولاقدام العامل على أن له ما عين له خاصة، إذ قد عرفت أن ظاهر النصوص أو الثابت فيها ما سمعت على وجه لا يعارضه العموم المزبور، بناء على شموله لمثل المقام. والله العالم.
(ولو قال) خذه قراضا و (لك نصف ربحه صح) بلا خلاف ولا إشكال وإنما ذكره مقدمة لقوله (وكذا لو قال: لك ربح نصفه) بناء على إرادة نصف ما يربح من المال قل أو كثر، إذ هو حينئذ كالأول في المراد، وإن تغيرت العبارة وذلك لأن الفرض إشاعة النصف، فكل جزء من المال إذا ربح فنصف ربحه للعامل، ونصفه للمالك، ولو فرض كون الربح للنصف خاصة، كان ذلك هو رأس المال، والذي