نعم في المسالك " ربما أطلقت النقرة على الدراهم المضروبة من غير سكة، فإن صح هذا الاسم كان التردد من حيث أنها قد صارت دراهم ودنانير، وإنما تخلف السكة وهي وصف في النقدين ربما لا يقدح، خصوصا إذا تعومل بها على ذلك الوجه، مع أنه أيضا كما ترى، بعد معلومية كون الدرهم والدينار حقيقة في المسكوك للمعاملة وتخلف السكة قادح باعتبار اقتضائه انتفاء صدق اسم الدرهم والدينار، والتعامل بغير المنقوش أو المنقوض لا للمعاملة، لا يحقق الاسم المزبور، ولو سلم تحقق الاسم بناء على أنه للأعم من المسكوك للمعاملة، فليس حينئذ إلا الصحة.
وعلى كل حال فلا وجه للتردد بعد الجزم بشرطية الدرهم والدينار والله العالم.
(و) كذا (لا يصح بالفلوس) لفقد الشرط المزبور بل (ولا بالورق المغشوش) الذي يجب كسره (سواء كان) فيه (الغش أقل أو أكثر) إذ المراد به المغشوش بالنسبة إلى تلك السكة في ذلك الزمان، المعبر عنه في زماننا بالقلب، لا أن المراد به بما يشمل المتعارف في زماننا من الشاميات والشوشيات وغيرهما من النقد المعلوم امتزاجه بغير الفضة، ضرورة صحة المضاربة بها، ووجوب الزكاة لعدم اعتبار الخلوص في الدرهم والدينار، وإنما هو القطعة المسكوكة للمعاملة، سواء كان خليطا أو لا، وإن اتفق خلوصه في ذلك الزمان، إلا أنه أحد الأفراد، كهيئته السابقة، و حينئذ فلا حاجة إلى ما في جامع المقاصد من تقييد نحو عبارة المصنف بما إذا لم يكن متعاملا به، أي المغشوش، فلو كان معلوم الصرف بين الناس جازت به المعاملة، و صح جعله مالا للقراض، سواء كان الغش أقل أو أكثر، إذ قد عرفت إرادة المصنف وغيره من المغشوش ما سمعت، لا نحو ذلك كما هو واضح.
(و) كذا لا يصح (بالعروض) التي هي غير النقدين من المتاع مطلقا والأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا يكون حيوانا ولا عقارا، لانتفاء الشرط المزبور كما هو واضح. وكان المصنف ذكر الأول ولم يستغن عنها بالعروض، بناء على التفسير الأول دفعا لتوهم الجواز في النقرة باعتبار كونها مادة للدرهم والدينار وفي الفلوس ونحوها باعتبار كونها مثل النقدين في السكة والمعاملة، فأراد النص