ملك لكافة الناس، لقوله تعالى (1) " خلق لكم ما في الأرض " والحائز بحيازته يسبق إلى الخصوصية نحو ملك شخص الفقير لشخص الزكاة المملوكة جنسا لجنس الفقراء وحينئذ فالمراد بفاقد النية غير المقصود بالحيازة للادخال تحت الحوزة والسلطنة، كمن حول ترابا عن طريق أو حجرا ونحو ذلك مريدا التمكن من عبوره، أو قطع غصن شجرة مباحة عن مكان يريد السكنى فيه، ونحو ذلك مما لا يريد ادخاله تحت حوزته، فإنه بذلك لا يدخل في ملكه، ولا يمنع من أخذه، ولا يخرج عن أصل الإباحة، وكذا من حفر بئرا في المباح المجرد الارتفاق، كما عن الشيخ المحكي عنه اعتبار النية، قال في باب إحياء الموات من المبسوط: " إذا نزل قوم موضعا من الموات فحفروا فيه بئرا يشربوا منها، ويسقوا غنمهم ومواشيهم منها مدة مقامهم، ولم يقصدوا الملك بالاحياء، فإنهم لا يملكونها بالاحياء، لأن المحيى إنما يملك بالاحياء إذا قصد تملكه " وهو كالصريح فيما ذكرناه من نية التملك.
بل يمكن من ذلك أن يكون النزاع لفظيا، فإن القائل بعدم اعتبارها إنما يريد الاكتفاء بقصد الحيازة، وادخال المحوز تحت الحوزة والسلطنة العرفية، لا أنه يقول بالملك قهرا كالإرث، وإن لم يقصد بالحيازة ذلك، ضرورة عدم كون ذلك حيازة عند التحقيق، وحينئذ يتجه حصول أثرها في المجنون والصبي المميز مع فرض حصول قصدها منهما كما صرح به بعضهم بل ظاهر الفخر وغيره المفروغية منه بل هو مقتضى السيرة والطريقة سيما في الصبي، وبذلك ونحوه يترجح ما يقتضي ترتب الملك بها على ما دل على عدمه من قوله عليه السلام (2) " لا يجوز أمره " ونحوه مما يقتضي سلب المجنون والصبي عن التملك الاختياري، ولو بالأفعال التي منها الحيازة والالتقاط.
وبالتأمل فيما ذكرناه يظهر لك ما في كلام جملة من الأعيان منهم الكركي