الذي ذكره المصنف، والفاضل، والشهيد في اللمع،، وأما المعنى الثاني فلا يشم له رائحة منها " إلى أن قال بعد أن حكى عن بعضهم أنها عقد جائز: " لا عقد هنا بالكلية، ولا عاقد، وإنما الشركة اجتماع الأموال على الوجه المذكور، فلا معنى لوصفه بالجواز نعم البقاء على حكمها أمر جائز، بمعنى أنه لا يجب عليه الصبر على الشركة بل يجوز رفعها وأخذ حصته، وبعد هذا الاجتماع لا يصح لأحد الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين، المدلول عليها باللفظ الصريح، أو الظاهر أو غيره من القرائن كغير المقام مما يعتبر فيه الإذن ".
قلت: قد يؤيد ذلك أيضا ظاهر كلام المصنف واللمعة وغيرهما مما لم يتعرض فيها لكونها عقدا، بل في جامع المقاصد عن فخر المحققين وأول الشهيدين تنزيل قول الفاضل " وقيل: تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل " على إرادة بطلان الإذن، لا عقد الشركة، ورد ذلك كله في الرياض تبعا لجامع المقاصد وغيره بالاجماع، وبأن الأصل حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، فيقتصر فيها على القدر المتيقن، وهو ما دل عليها صريحا من الجانبين كما نبه عليه في التذكرة، وعليه يصح إطلاق العقد عليه وأما الاكتفاء فيها بمجرد القرائن الدالة عليها والألفاظ الغير الصريحة فيها فلا دليل عليه، وعلى فرض وجوده كما يدعى من ظاهر النصوص مع عدم دلالته عليه أصلا فلا ريب في مغايرة هذا المعنى للأول أيضا، لحصول الأول بامتزاج المالين قهرا من دون رضا المتشاركين وهو غير الامتزاج مع الرضا به، وبالتصرف في المالين مطلقا أو مقيدا على حسب ما يشترطانه، فانكاره رأسا فاسد جدا، ولا ينافي التغاير دخول الثاني في الأول دخول الخاص في العام، فإنه من أفراده، لمغايرتهما في الجملة قطعا، وهو كاف في إفراد الخاص عن العام في الاطلاق إلى غير ذلك من الكلمات، خصوصا التذكرة وخصوصا ما في بعض كتب العامة إلا أنها جميعها من غرائب الكلام.
أما ما في الحدائق من إنكار عقد الشركة رأسا فهو واضح الفساد، بل يمكن دعوى اجماع الخاصة والعامة على خلافه، كما أن دعوى كون عقدها ما دل على جواز التصرف من كل منهما، أو من أحدهما واضح الفساد أيضا، ضرورة عدم مدخلية