بل من أحدهما خاصة، لامتناع الإشاعة هنا والموافق للقواعد الشرعية هنا القول بالقرعة، ومال إليه في الدروس إلا أنه تحاشى عن مخالفة الأصحاب.
قلت: قال في الدروس: " ولو أودعه واحد دينارين وآخر دينارا فضاع دينار واشتبه ففي رواية السكوني لصاحب الدينار نصف دينار وللآخر الباقي، والعمل بها مشهور، وهنا الإشاعة ممتنعة، ولو كان في أجزاء ممتزجة كان الباقي أثلاثا، ولم يذكر الأصحاب في هاتين المسألتين يمينا، وذكر وهما في باب الصلح، فجائز أن يكون ذلك الصلح قهريا، وجائز أن يكون اختياريا، فإن امتنعا فاليمين، والفاضل في أحد أقواله يحكم في مسألة الوديعة بأن الدينارين الباقيين بينهما أثلاثا، كمختلط الأجزاء وفيه بعد، ولو قيل: بالقرعة أمكن ".
وفيه: أنها عند الاشكال، ولا إشكال بعد النص والفتوى، والقاعدة التي أشرنا إليها في قسمة المال بين مدعيه، قلوا أو كثروا بالسوية بعد فرض استوائهم في قطع الدعوى بذلك المنزل منزلة الصلح القهري فيما بينهم.
ومنه يعلم ما في احتمال كونه اختياريا، ضرورة إمكان القطع بعدمه من النص والفتوى، كالقطع بعدم اليمين في جميع الصور حتى المسألة الأولى التي حصل الاشتباه في مالك المال من تعاقب يديهما المقتضية ملك كل واحد منهما، بعد معلومية عدم ملكية المال المتحد لمالكين، وإبطال اقتضاء كل من اليدين في النصف، ليس بأولى من القول بحصول الاشتباه في مالك الكل الذي هو مقتضى يد كل منهما، فيكون مالا مشتبها دائرا بينهما، تأتي فيه القاعدة السابقة.
وأما ما حكاه عن الفاضل، فهو كما ذكر في غاية البعد مع فرض الاشتباه بدون امتزاج، ضرورة عدم حصول الشركة بينهما بذلك، أما مع فرضه فقد يقال: بأنه كالممتزج من الحبوب حينئذ، اللهم إلا أن يدعى حصول الشركة بها قهرا شرعا بخلاف غيره من الدراهم ونحوها، لكنه كما ترى، فالأولى فرض مسألة المتن بدون امتزاج كما في النص.
أما معه وقلنا بحصول الشركة به مطلقا فالمتجه فيه حينئذ حكم الأقفزة في