الصلح على ذلك، فيحكم حينئذ بالصحة عليه ظاهرا ما دام الواقع مشتبها، ولم يعلم المبطل منهما بعينه، فيجب على المصالح دفع ما وقع عليه الصلح من العضو، كما أنه لا يجوز للمصالح بالكسر الدعوى بما وقع الصلح عنه، وإن كان هذا الصلح لا يبيح للمبطل منهما الشئ في نفس الأمر، ولذا لو انكشف الحال بعد الصلح باقرار عمل عليه، حكم بفساد الصلح في الظاهر أيضا، وهل البينة كالاقرار في ذلك وجهان هذا وقد تقدم في التحالف في كتاب البيع ما يستفاد منه أن القطع بالواقع في الجملة لا ينافي اجراء الحكم في الظاهر تبعا لمؤثريته، وكذا قد يناقش في الصحة في نفس الأمر في الثاني بأن المتجه عليه حلية ذلك له، حتى لو انكشف الحال بعد ذلك، ولا أظن القائل يلتزمه، ولعله لذا جعل الصحة في الواقع في جامع المقاصد تابعة لصحة الدعوى في نفس الأمر وعدمها، وكون اليمين حقا يصح الصلح على اسقاطه، لا ينافي اعتبار المراعاة فيه بما إذا لم ينكشف الواقع، وإلا جرى الحكم على ما في الواقع.
نعم ما دام الواقع مشتبها في نفس يحكم بملكيته العوض مثلا ويحل التصرف فيه ونحو ذلك، ويمكن تنزيل مراد القائل بالصحة في نفس الأمر على ذلك، لا أن المراد الصحة فيه مطلقا حتى لو بان الأمر بعد ذلك.
اللهم إلا أن يدعى أن ظهور الأمر بعد ذلك لا ينافي ثبوت الحق وقت الصلح الذي قد وقع على اسقاطه، وهو كاف في الصحة في نفس الأمر وإن انكشف الحال بعد ذلك.
ولكنه كما ترى، على أنه لا يتم فيما لو فرض انكشاف الحال بصحة دعوى المدعي، فإن المال حينئذ في يد المنكر باق على ملك المدعي الذي قد صولح على إسقاط ماله من حق اليمين، ولم يحصل منه ما يقتضي انتقال المال إلى المنكر، لأن الفرض عدم حصول الرضا منه بالمعاوضة عليه، وبالجملة يمكن أن يقال: إن الصلح في قطع الدعوى كاليمين من المنكر الذي قد يدعي أنها من أقسام المعاوضة شرعا أيضا وقد ذكروا أيضا فيه أنه ليس له المقاصة باطنا، وإن كان هو لا يبيح المال في الواقع.
نعم لو أقر بعد ذلك أخذ باقراره خاصة، وفي البينة خلاف، لصحة عدم