قيل: وليس في شئ منها كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة عموم الحكم بالصحة لصورة اشتراط ذلك في عقد الشركة أو بعده، وإن لم يرد القسمة لظهور سياق الرواية فيما قيدنا به العبارة من تعقب القول بأن الربح والخسران لأحدهما ورأس المال للآخر للشركة وحصوله بعدها، وبعد إرادة القسمة لقوله " فربحا فيه ربحا " و " اعطني رأس المال " وليس في قوله " إذا اشترطا " منافاة لذلك، لاحتمال أن يكون المراد منه إذا تراضيا رضا يتعقب اللزوم بوقوعه في عقد لازم، كعقد صلح ونحوه، وليس المراد إذا اشترطا في عقد الشركة كما توهم، لاختصاصه حينئذ بنفي البأس في صورة وقوع الشرط فيه، بل دلالته بمفهوم الشرط على ثبوته مع وقوعه في غيره ظاهرة، ولا قائل بهما فتعين كون المراد ما ذكرنا، ووجه اشتراطه " عليه السلام " ذلك خلو السؤال عن بيان رضا الآخر، وإنما غايته الدلالة على صدور القول من أحدهما، ونحوها العبارة في عدم العموم للصورة المذكورة، لأن اشتراط ذلك فيها لا يسمى صلحا، بل اشتراطا.
قلت: أول من تنبه لذلك الشهيد في الدروس فقال: " لو اصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ على أن يأخذ أحدهما رأس ماله، والآخر الباقي، ربح أو توى جاز، للرواية الصحيحة، ولو جعل ذلك في ابتداء الشركة فالأقرب بالمنع، لمنافاته موضوعها والرواية لم تدل عليه " ثم تبعه ثاني المحققين وثاني الشهيدين، إلا أن الأخير منهما صرح بأن اطلاق العبارة يقتضي التعميم، كما أن المحدث البحراني صرح بظهور النصوص في وقوع ذلك في أثناء الشركة وإن بقيت مستمرة، بل جعل ذلك ظاهر إطلاق العبارات.
والتحقيق في المسألة أن يقال: إنه إن كان المراد مما في النص والفتوى كون هذا الصلح جاريا علي مقتضى عموم ما دل على مشروعيته، وغير محتاج إلى دليل بالخصوص، وإنما النصوص المخصوصة مؤكدة لذلك كما يومئ إليه استدلال الفاضل في التذكرة عليه أولا بالعموم، ضرورة صحة الصلح من أحد الشريكين عما يستحقه في الأعيان المشتركة بالمقدار المساوي لرأس ماله في ذمة الشريك الآخر، وحينئذ