على النهي عن الغرر (1) في البيع المحلق به الإجارة بالاجماع.
على أن اطلاق النصوص السابقة ومعقد إجماع التذكرة المعتضد باطلا المتن وغيره من عبارات الأصحاب كما اعترف هو بذلك كله كاف في تخصيص أدلة الغرر، بل قوله (2) في الصحيحين " إذا تراضيا بذلك وطابت أنفسهما " ظاهر إن لم يكن صريحا في أن المدار في الصحة على ذلك، ولو مع الجهل الذي يمكن زواله، كظهور الحكم بالصحة في الصورتين الأوليين في ذلك أيضا عند التأمل، خصوصا الثانية منهما، ضرورة عدم صلاحية التعذر في الحال مع مسيس الحاجة إلى النقل الممكن بالهبة المعوضة ونحوها لارتفاع حكم الشرطية أو المانعية بعد فرض عدم الدليل بالخصوص، وإلا لاقتضى ذلك في البيع، وهو واضح الفساد، على أن ترجيح أدلة الغرر بما سمعت يقتضي كون مدخليته هنا نحو ما في البيع والإجارة الذي لا فرق في مانعيته فيهما بين التعذر مطلقا وفي الحال وعدمه، ومسيس الحاجة مع عدم رجوعه إلى نفي الحرج في الدين لا يؤثر أثرا. ودعوى إرادة ذلك منه ممنوعة، ولو سلمت لم تقتض اختصاص الصلح بذلك، بعد الاغضاء عن أصل جريان نفي الحرج في المقام، فالأقوى حينئذ الصحة مطلقا، إلا الجهالة التي لا تؤل إلى علم، للابهام، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين المصالح به، والمصالح عنه، كما هو مقتضى الصحيحين السابقين وغيرهما من الأدلة السابقة، فما عن الشافعي من عدم جواز الصلح على المجهول مطلقا بل ظاهره المفروغية من اعتبار العلم بالمصالح به، ولذا احتج به على اعتباره في المصالح عنه أيضا بالقياس عليه " واضح الفساد، وكذا ما في الدروس " من أن الأصح اشتراط العلم في العوضين إذا أمكن، إلى أن قال: ولو تعذر العلم بما صولح عليه جاز كما في وارث يتعذر علمه بحصته، وكما إذا امتزج مالاهما بحيث لا يتميز ولا تضر الجهالة، ورواية منصور بن حازم (3) تدل عليه، ولو كان تعذر العلم لعدم المكيال