الكفيل تسليما تاما أو سلمه أجنبي عنه كذلك، وقبل المكفول له لذلك، لحصول الغرض، وعدم الدليل على اعتبار كون ذلك من الكفيل، إذ ليس هذا الحق أعظم من الدين، بل لا يبعد وجوب القبول لنحو ما سمعته منا في دفع الدين مع المتبرع كما عن الأردبيلي التصريح به هنا.
بل لعله ظاهر المتن وغيره عدا الفاضل في محكي التذكرة، وبعض من تبعه فإنه صرح بعدم وجوب القبول عليه، إلا أن يكون عن إذن الكفيل، لعدم وجوب قبض الحق إلا ممن عليه، وفيه نظر ولو سلم نفسه أو الأجنبي لا عن الكفيل ففي موضع من محكي التذكرة عدم البراءة، وعن موضع آخر منها اطلاق البراءة، واستجوده في المسالك ولكن لا يخلو من إشكال كما عرفته سابقا في كفالة الاثنين.
(فرع: لو شك الكفيل: أبرأت المكفول، فأنكر المكفول له كان القول قوله) مع يمينه لأصالة بقاء الحق بعد اعترافه بثبوته سابقا، كما هو مقتضى دعوى الابراء (فلو رد اليمين على الكفيل، فحلف برء من) حق (الكفالة) لكن (لم يبرأ المكفول من المال) بيمين غيره، فالدعوى بينه وبين المكفول مستقلة، فله اليمين على المكفول له لو ادعى عليه الابراء، ولا يكتفى باليمين التي حلفها للكفيل، كما أن له رد اليمين على المكفول، فإذا حلف برء حينئذ.
نعم لو فرض سبق دعوى الابراء من المكفول حلف اليمين المردودة برء هو وكفيله، وإن كان قد حلف المستحق أولا للكفيل على عدم الابراء لسقوط الحق بيمين المكفول فتسقط الكفالة، كما لو أدى الحق وعدم بناء أحد منهم الحكم في شئ من ذلك هنا، على كون اليمين المردودة كالبينة أو الاقرار يقتضي كونها أصلا برأسه.
المسألة (السابعة: لو كفل الكفيل آخر وترامت الكفلاء، جاز) الكفالات وصح بلا خلاف ولا إشكال، لوجود مقتضي الكفالة، ولو أقال المستحق الكفيل الأول برؤا أجمع، وكذا لو أحضر الأول منهم المكفول لأنهم فروعه، ولو أقال أحدهم برء هو ومن بعده دون من قبله، كما أنه لو مات يبرء من كان فرعا له، ولو مات الأول برؤا أجمع، وليس للمكفول له مطالبة ورثة الكفيل الأول، وإن احتمل، لكنه في غير