من المال، لا وجه للحكم بصحة الضمان المعلق عندنا، كما أنه لا وجه لقياس ذلك على تعقيب الاقرار بالمنافي.
وأولى أيضا مما في المسالك فإنه بعد أن أطنب في ذكر وجوه الفرق وإفسادها.
قال: " إذا تقرر ذلك فنقول: الذي يقتضيه ظاهر الرواية أن الكفالة وقعت بصيغة تامة في الموضعين، وتعقبها ما ذكر في اشتراط، بدليل قوله " رجل تكفل بنفس رجل " ثم قسمها إلى القسمين، فإن التكفل إذا أطلق يحمل على معناه الشرعي، وإنما يتم بذكر لفظ يوجبه، وقوله بعد " فإن لم " إلى آخره إما أن يحمل على كون المكنى عنه هو الحق المكفول لأجله، عملا بقرينة مقتضيات الكفالة وحينئذ فلا إشكال في الأولى، لأنه يصير كفيلا، وما ذكر بعد الكفالة غير مناف، ثم إن عملنا بمفهوم الشرط فهو ضامن للمال أيضا إن لم يأت به إلى الأجل، وحينئذ فلا فرق بين الصيغتين، لاتحاد الحكم فيهما، ويكون الاستثناء منقطعا إذ لم يحصل به اخراج، فكأنه بين أن الحكم كذا، إن قدم الدراهم أو أخرها، وبقي قوله في الرواية الثانية " عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم " ناظرا إلى نفس حكم الكفالة، لا إلى ما يترتب عليها عند الاخلال بالاحضار، وإن لم نعمل بمفهوم الشرط أشكل الفرق بين المقامين بما تقدم وإما أن يحمل المال الملتزم على ما هو أعم من الحق فيكون على سبيل الجعالة فيلزمه ما التزمه إن لم يأت به في الموضعين، بإعمال مفهوم الشرط في الأولى، وللتصريح في الثانية، ويناسب هذا الحمل كون الكفالة قد لا يكون غايتها المال كالقصاص والزوجية ثم على تقدير كون المال مجانسا، للمكفول لأجله، ينبغي الحكم باحتسابه، نظرا إلى اقتضاء الكفالة ذلك، ولو كان مخالفا احتمل رده إليه بالقيمة أيضا، وإن لم تكن الكفالة لأجل مال، فهو التزام وتبرع محض، وإطلاق الرواية يقتضي صحته وعلى ما قررناه فمخالفة الرواية للأصول ليست كثيرة عند اطلاقها، ولو خصصناها بالمال المقصود حصل المقصود، وإن بقي في عبارة الرواية قصور في البلاغة حيث اتحد الحكم في المسألتين مع كونه قد ردد بينهما، إلا أنه أسهل من مخالفة الأصول بغير موجب ومع هذا فاثبات الأحكام الخارجة على تقدير العمل باطلاقها لا يخلو من بعد، لقصور الرواية