ثم إن كان المقبوض باقيا رده عليه، وطالب بحقه، وكان للمحيل أخذه مقاصة وفي المسالك " ففي جواز تملكه له أو وجوب رده على المحيل وجهان، مأخذهما أنه حبس حقه وصاحبه يزعم أنه ملكه، واعترافه بأنه ملك المحيل، وأنه المخير في جهة الأداء، والأول أجود، وفيه: أن المتجه له بالحكم الظاهر ما ذكرناه كما هو واضح.
وإن كان تالفا بتفريط، أو تعد فله المطالبة أيضا بحقه، وإن ضمنه للمحيل باعترافه، بل له أخذه منه مقاصة بعد دفع حقه إليه، وإن لم يكن بتفريط لم يضمنه له، وكان له المطالبة بحقه، لكن في المسالك " في ضمانه وجهان، مأخذهما ثبوت كونه وكيلا ظاهرا، فيده يد أمانة، وأنه لا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة تصديقه في اثبات الوكالة، ليسقط عنه الضمان، لأن يمينه على نفي ما يدعيه المحيل، لا على اثبات ما يدعيه " وفيه: أن عدم ضمانه لاتفاقهما على عدم كون يده يد عدوان، والأصل البراءة، وإن قدمنا قول مدعى الحوالة حلف وبرئ من دين المحتال، وفي المسالك " وكان للمحتال مطالبة المحال عليه، إما بالحوالة أو بالوكالة، و يملك ما يأخذه إما قصاصا على زعمه، أو لأنه عين حقه كما اقتضاه الظاهر " وفيه:
أنه لا يجديه الظاهر بعد اعترافه بكونه غير حقه. نعم بناء على استحقاقه له باعتبار أخذ المحيل ما في ذمته عوضا عن ذلك توجه له المطالبة به، كما تقدم نظيره في المسألة السابقة، بل يأتي أيضا الكلام في المباحث الآتية وإلا فلا والفرض انعزاله عن الوكالة بانكارها.
(المسألة الثانية) قال الشيخ في المبسوط: " إذا كان له على اثنين ألف درهم، وكل منهما كفيل ضامن عن صاحبه، فطالب أحدهما بالألف فأحاله بها على آخر برئ المحيل وصاحبه من الألف، لأن الحوالة بمنزلة البيع المقبوض، وإذا قضى دينه برئ ضامنه، وإذا قضى ما ضمنه برئ، عليه الدين، وهو المضمون عنه، فيجب أن يبرأ صاحبه من خمسمأة التي عليه، لأنه قضاها، ومن خمسمأة الضمان، لأنه قضاها عن المضمون عنه ويرجع عليه بخمسمائة الضمان إن ضمن بإذنه، وإلا فلا، ولو كان له