والعود على المحيل) بلا خلاف أجده فيه ما عن الغنية الاعتراف به، بل في محكي التذكرة نسبته إلى علمائنا، والسرائر إلى أصحابنا، بل عن الخلاف الاجماع عليه، وهو الحجة بعد النصوص السابقة، وقاعدة الضرر وغيرها، بل ظاهر اطلاق النص و الفتوى ما صرح به جماعة من ثبوت الخيار أيضا، حتى لو تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر، لتحقق المقتضي له فيستصحب، وليس العلة الاعسار ما دام، ليزول بزواله، ودعوى كون المنشأ في ذلك الضرر بحيث يزول بزواله لا شاهد لها، بل الشاهد على خلافها متحقق، ويمكن أن يكون ذلك حكمة لا علة.
وعن الفخر أنه بنى ذلك على كون علل الشرع معرفات، أو علل حقيقية، وعلى الثاني هل الباقي مستغن عن المؤثر أو محتاج، فعلى الأولين يثبت الخيار، وعلى الثاني من الثاني يزول، ولا بأس به بعد معرفة كون علل الشرع معرفات، وعدم احتياج الباقي في بقائه إلى غير الأول كما هو محرر في محله، وهل هو على الفور أو التراخي؟ وجهان: أقواهما الثاني، للاطلاق وغيره، كما ذكرنا في نظائره، ثم إن الظاهر إرادة الاعسار من الفقر في كلام المصنف اقتصارا على المتيقن فيما خالف قاعدة اللزوم، كما أنه المراد من الافلاس في النص، لا تحجير الحاكم بالافلاس.
نعم الظاهر ثبوت الخيار له وإن بذل المال بقرض ونحوه، بل ولو تبرع متبرع عنه، للاطلاق، ومنه يعلم أن ليس المدار على قاعدة الضرر، على وجه يدور الحكم معه، وقد تقدم في الضمان ما لا يخفى عليك جريانه في المقام، كغيره من أحكام الأجل واشتراط الخيار وغير ذلك مما لا فرق فيه بين الضمان والحوالة، خصوصا إذا كانت على البرئ.
(وإذا أحال بما عليه) على مشغول له بذلك، أو برئ بناء على الصحة (ثم أحال المحال عليه) المحال (بذلك الدين) كذلك (صح) بلا خلاف ولا إشكال لاجتماع شرائط صحتها فتندرج في إطلاقها المندرج في آية " أوفوا بالعقود (1) " (وكذا لو ترامت الحوالة) بتعدد المحال عليهم، واتحاد المحال، كما لو أحال