الميراث وانتقاله أن يكون ما يفضل عن الدين، فلا يملك الوارث إلا بعد قضاء الدين " إلى آخره للآية الظاهرة في أن ملك السهام بعد الدين، لظهور اللام في الملك لا استقراره.
ولصحيح عباد بن صهيب أو موثقته (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته، فلما حضره الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة، ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة " وصحيح سليمان بن خالد (2) عنه عليه السلام أيضا " قضى أمير المؤمنين في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله، وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين ".
والسيرة المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء الدين وهو مستلزم لبقائها على حكم مال الميت لا الورثة خلافا لقواعد الفاضل وجامع المقاصد والمبسوط في النقل الآخر والتحرير، والتذكرة، وقضاء المختلف، وحجر الإيضاح، ووصاياه، وحواشي الشهيد، وقضاء المسالك ومواريثه، ومواريث كشف اللثام، فاختاروا الأول، بل ربما استظهر من بعضهم أنه المشهور، ومن التذكرة الاجماع عليه، حيث قال: الحق عندنا أن التركة تنتقل إلى الوارث، لمعلومية عدم بقاء المال بلا مالك، كمعلومية عدم كونه في المقام للغرماء للاجماع بقسميه وغيره، بل والميت ضرورة كون الملك صفة وجودية لا تقوم بالمعدوم، كالمملوكية ولذا لم يدخل في ملكه جديدا إذ لا فرق بين الابتداء والاستدامة وقضاء الدين من ديته، ومما يقع في شبكته بعد موته أعم من ملكيته لذلك، فتعين كونه للوارث، ولأنها لو لم تنتقل إليهم لما شارك ابن الابن مثلا عمه لو مات أبوه بعد جده، وحصل الابراء من الدين، والتالي باطل إجماعا، ولأن الحالف مع الشاهد إنما هو الوارث المخاصم في مال الميت، فلولا الانتقال لساوى الغريم في عدم اثبات مال الغير