هذا إذا وقع الصلح على النصف مطلقا، أو النصف الذي هو ملك للمقر له، أما لو وقع على النصف الذي أقر به المتشبث توجه قول الجماعة، لأن الاقرار منزل على الإشاعة، والصلح وقع على المقر به فيكون تابعا له فيها، وعلى هذا ينبغي حمل كلامهم لئلا ينافي ما ذكروه من القاعدة التي ذكرناها، وهذا توجيه حسن لم ينبهوا عليه ".
قلت: لا يخفى عليك ما فيه من أن ما ذكروه من قاعدة الانصراف المزبور فيما إذا كان متعلق البيع مقدار حق الشريك البايع لا في نحو المقام المفروض فيه عدم ثبوت غير الربع للبايع، والفرض أن مورده النصف، على أن عبارة المتن وغيرها كالصريحة في كون المراد النصف الذي قد أقر به له، بل لم يقصد المشتري إلا ذلك، وإلا لاتجه حينئذ دفع العوض جميعا له، وبقاء الربع من النصف المقر به للشريك، ضرورة عدم انتقاله بالصلح المفروض مورده النصف المدعى به الذي لا وجه للصلح عنه إلا على إرادة اسقاط الدعوى به، ضرورة عدم ثبوت شئ له إلا الربع الحاصل من النصف المقر به فإذا فرص؟ تنزيل الصلح على المختص به، ولو بدعواه الذي لا يلحقه شريكه فيه، و هو الربع من النصف المقر به، والربع من النصف في يد المتشبث يختص حينئذ بالعوض، ويكون الشريك على ربعه في النصف المقر به حينئذ، وهو غير ما قصده المشتري قطعا، بل غير مفروض البحث.
اللهم إلا أن يفرض أن المقر به بالنسبة إلى المقر ليس هو إلا النصف الذي لا يلحقه شريكه به فمع فرض كون المقصود بالصلح النصف الذي هو كذلك يتجه حينئذ اختصاصه بالعوض، ويبقى النزاع بين الشريك والمتشبث فتأمل جيدا والأمر في ذلك سهل.
إنما الكلام فيما ذكره في جامع المقاصد فإنه بعد أن قرر ما في القواعد بنحو ما سمعته منا في تقرير ما في المتن قال: " ولقائل أن يقول: لا فرق بين تغاير السبب وكونه مقتضيا للتشريك في عدم الشركة، لأن الصلح إنما هو على استحقاق المقر له وهو أمر كلي يمكن نقله عن مالكه إلى آخر، ولهذا لو باع أحد الورثة حصته من الإرث صح، ولم يتوقف على رضا الباقين، فإن أجيب بأن الانكار لاستحقاق