ولا ينافي ما فيهما من كون الدين على المولى، إن باع، إذ يمكن كما في الحدائق والرياض كون ذلك للحيلولة بينه وبين أصحاب الدين بالبيع، لا من حيث أن المال لازم بأصل الإذن في التجارة، والحال أن الإذن لم يحصل في الاستدانة وفيه أنه لا حيلولة بعد فرض عدم الإذن في الاستدانة؟ ضرورة كونه يتبع به العتق، فلا يمنع المالك من بيعه كما هو واضح على أن هذا الكلام مناف للاستدلال بهما سابقا على المسألة الأولى المبني على وقوع ذلك من المولى، فلا بد حينئذ من طرحهما في مقابلة ما عرفت أو حملهما على ما ستسمع، من حمل نصوص الاستسعاء عليه في مسألة الإذن له في التجارة، دون الاستدانة. وأما خبر عجلان فهو مع ضعف سنده ولا جابر - واحتمال كون مرجع الضمير المجرور بعلي فيه إلى المولى، ولا ينافيه الذيل - مطلق يقيده صحيح أبي بصير، ولو سلم كون التعارض بينهما من وجه أيضا كان الترجيح له بما عرفت سابقا فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد ظهر لك أن دين العبد إذا كان بإذن مولاه كان لازما (و) حينئذ ف (لو مات المولى كان الدين في تركته، ولو كان له غرماء كان غريم العبد كأحدهم) كما دل عليه الموثق السابق، بل في المسالك (إطلاق غرماء العبد بطريق المجاز لوقوع الاستدانة منه، وإلا فالجميع غرماء المولى، وإن كان لا يخلو من بحث، إلا أن الحكم لا إشكال فيه).
وخبر (1) البدأة مع قصور سنده جدا مطرح أو محمول على ما ذكرناه، وربما أول بتعميم دين السيد لدين عبده، والبدأة بالنسبة إلى الإرث والوصايا، وبالحمل على صورة الإذن في التجارة دون الاستدانة، فيخص حينئذ دين السيد بدين نفسه دون عبده، ويجعل الأمر بأداء دين العبد المفهوم بالابتداء بدين السيد للاستحباب فلا منافاة ولا بأس به، وإن كان ما ذكرناه سابقا أولى والله أعلم.
(وإذا أذن له في التجارة، اقتصر على موضع الإذن. فلو أذن له بقدر معين) أو زمان أو مكان أو جنس كذلك (لم يزدد) عليه كما في كل محجور عليه، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا. وما عن القاضي - من أنه (إذا أذن له يوما فهو مأذون أبدا حتى