إلا أنه قد يقال بكون الرهن ما قابله من حصة الراهن لا القيمة، كما أن الظاهر توقف صحة القسمة على إذن المرتهن كباقي التصرفات، لكنه أطلق في الدروس فقال: (لو رهن نصيبه في بيت معين من جملة دار مشتركة صح، لأن رهن المشاع عندنا جائز، فإن استقسم الشريك وظهرت القرعة له على ذلك البيت، فهو كاتلاف الراهن، يلزمه قيمته، ولا يلحق بالتلف من قبل الله تعالى) ونحوه عن التذكرة.
وعلى كل حال فرهن المشاع لا اشكال فيه عندنا، بل ولا خلاف، بل قد عرفت أن ظاهر الدروس الاجماع عليه، بل عن صريح الغنية ذلك، بل في التذكرة يصح رهن المشاع سواء رهن من شريكه، أو من غير شريكه، وسواء كان ذلك مما يقبل القسمة أو لا يقبلها، وسواء كان الباقي للراهن أو لغيره، مثل أن يرهن نصف داره أو نصف عبده، أو حصة من الدار المشتركة بينه وبين غيره عند علمائنا أجمع، فذلك كله مع إطلاق الأدلة الحجة على أبي حنيفة.
نعم يعتبر في الرهن أصل الملكية كما عرفت (و) حينئذ ف (لو رهن المسلم خمرا) أو خنزيرا أو نحوهما مما لا يملكه المسلم (لم يصح) بلا خلاف أجده فيه، (ولو كان عند ذمي) لعدم ملكية الراهن لها وعدم سلطنة على بيعها ووفاء دينه منها.
(ولو رهنها الذمي عند المسلم، لم يصح أيضا، ولو وضعها على يد ذمي، على الأشبه) الأشهر بل المشهور شهرة عظيمة، بل لا خلاف أجده فيه إلا من المحكي عن المبسوط والخلاف في خصوص ما لو وضعه على يد ذمي، قال: (إذا استقرض ذمي من مسلم مالا، ورهن بذلك خمرا يكون على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الحق فباعها وأتى بثمنها جاز له أخذه، ولا يجبر عليه) وزاد في الأخير أن له أن يطالب بما لا يكون ثمن محرم، وقد يقال: بعدم صراحته في الخلاف، خصوصا الأخير، بل مراده جواز أخذ الثمن مما جعله الذمي رهنا عند ذمي آخر على هذا الدين، و إن كان رهنا فاسدا.
والتعليل - بأن الحق في وفاء الدين للذمي، فيصح الرهن كما لو باعها ووفاه