ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله (1) (إنه رهن درعه عند يهودي وهو حاضر بالمدينة) والله أعلم.
(و) كيف كان ف (هل القبض) من المرتهن (شرط في) صحة (الرهن) وترتب آثاره عليه (قيل): والقائل الشيخ في أحد قوليه، وابن إدريس، والفاضل وولده، والمحقق الثاني والشهيد الثاني، وغيرهم (لا) يشترط بل حكي أيضا عن البشرى، والجواهر، وتخليص التلخيص، والمقتصر، وغاية المرام، وإيضاح النافع، وغيرها. بل في السرائر نسبته إلى الأكثر من المحصلين، وفي كنز العرفان إلى المحققين، فيكفي في الصحة حينئذ الايجاب والقبول مع اجتماع باقي الشرائط ويتبعها اللزوم، بل في الغنية والسرائر لا خلاف في حصول الصحة بدونه، وإن الخلاف إنما هو في لزومه بدونه.
بل وكذا التذكرة والتحرير، والتنقيح، والمسالك، والروضة، وغيرها، حيث أنهم قد جعلوا الخلاف في ذلك دون الصحة، واحتمال إرادتها من اللزوم الذي هو محل الخلاف في كلامهم يأباه ظاهر كلماتهم، وصريح الغنية والسرائر والمسالك و غيرها، بل لعل احتمال العكس في كلام من جعل الصحة موردا للنزاع كما هو ظاهر كثير بل الأكثر أولى. خصوصا بعد عدم الثمرة المعتد بها لها قبل اللزوم، بل عن إيضاح النافع الجزم به، لكن الانصاف عدم خلوه من البعد كما ستعرف فلاحظ و تأمل.
(وقيل) والقائل المفيد والشيخ في القول الآخر وبنو الجنيد، وحمزة، و البراج، والطبرسي، وغيرهم، على ما حكي عن بعضهم (نعم) يشترط ذلك في صحة الرهن، بل عن الطبرسي الاجماع عليه، بل ربما ظهر من بعضهم ما هو المحكي عن بعض أهل اللغة من عدم تحقق مسمى الرهن بدونه، وإن كان هو واضح الضعف ضرورة كون لفظ الرهن كباقي ألفاظ العقود المعلوم عدم توقف صدقها على غير العقد من قبض ونحوه، وإن اعتبر في ترتب الأثر، كالتقابض والقبض قبل التفرق في الصرف