على هذا الحال، وتعلق به حقهم على هذا الحال فلا يمنع منه، ولو لم يكن للمفلس إلا الرد، فتأمل جيدا والله أعلم.
(و) لو خرج المال عن المفلس بعقد متزلزل كالهبة ونحوها قبل الفلس لم يستحق الغرماء عليه الرجوع قطعا، كما هو واضح. نعم (لو كان له حق فقبض دونه) قدرا أو وصفا على جهة الاسقاط والابراء (كان للغرماء منعه) قطعا لأنه تصرف في المال بما ينافي حقهم، بل في جامع المقاصد وغيره لهم منعه من قبض بعض الحق، وإن لم يكن على جهة الاسقاط للباقي، إذا حصل ضرر كما في قبض بعض ثمن المبيع، قال: لأن فيه اسقاطا لحق يتعلق بالمال، فيمنع منه، لأنه تصرف مبتدأ أما إذا لم يكن كذلك كقبض بعض ما استحقه باتلاف مال، أو قرض ونحوهما، مما يلزم عليه فيه قبض البعض لو بذله من عليه كالجميع، كان له قبض البعض، وفيه أنه يمكن المناقشة في منعه عن إسقاط هذا الحق الذي هو ليس بأولى من حق الخيار، فتأمل جيدا هذا.
وفي المسالك أن نسبة القبض إليه على طريق المجاز، فإنه لا يمكن من قبض المال لاقتضاء الحجر ذلك، وإنما المراد، اثبات تسلطه على الحكم المذكور وإن كان القابض غيره، وفيه أن أقصى ما ثبت من الحجر منعه من التصرفات المنافية لحق الغرماء لا غيرها، للأصل وغيره، قال في القواعد: (ولا يمنع من وطي مستولدته ولم يفرق بين كون ثمنها من جملة دين الغرماء أو لا، ولا بين القول بإجارتها وعدمه) لكن قال: (وفي وطي غيرها من إمائه نظر) وعن التذكرة أقربه المنع، وفي جامع المقاصد (أنه الأصح) إلا أنه يمكن أن يكون ذلك من جهة التعريض للاتلاف بالطلق أو نقصان القيمة، أو بصيرورتها أم ولد، بناء على بطلان حق الغرماء بها حينئذ، وفيه نظر، بل جزم في القواعد ومحكي التذكرة بعدمه، ولعله لسبق تعلق حقوقهم، إلا أن الظاهر تأخيرها في البيع لتبين القصور وعدمه، لئلا يبطل حق الاستيلاد، وعلى كل حال فمنع المفلس من التصرف بماله على وجه لا ينافي حق الغرماء لا يخلو من بحث، بل منع. والله أعلم.