فيكون قول كل منهما خاليا عن الأصل، إلا أن الواجب على المديون الوفاء، حتى يثبت اعساره الذي هو الشرط في الأنظار، لا أن اليسار شرط في صحة المطالبة، فيتجه حينئذ حبسه إلى ثبوت اعساره فتأمل جيدا والله أعلم.
(و) على كل حال (فإذا قسم المال) الذي عنده (بين الغرماء وجب اطلاقه) ولا يجوز ابقاؤه في الحبس الذي هو أذية حينئذ بلا حق، ولو فرض كونه مفلسا (فهل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء) والاقتسام، لأنه إنما حجر عليه بالنسبة إلى الموجود من ذلك المال وقد فرض قسمته (أو يفتقر إلى حكم الحاكم) لأنه قد حصل بحكمه فلا يرتفع إلا بحكمه للاستصحاب كالسفيه (الأولى) عند المصنف والفاضل وغيرهما (أنه يزول بالأداء لزوال سببه) ولا بأس به مع فرض كون الحجر بالنسبة إلى المال الموجود، لا إذا كان فيه وفي المتجدد، ولا في الاطلاق إذا فرض شموله لهما كما هو واضح والله أعلم.
إلى هنا تم الجزء الخامس والعشرون من كتاب جواهر الكلام بحمد الله ومنه وقد بذلنا غاية جهدنا في تصحيحه ومقابلته للنسخة المصححة التي قوبلت بنسخة الأصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه ويتلوه الجزء السادس والعشرون في أحكام الحجر انشاء الله تعالى.
علي الآخوندي