منه هنا لمنعه من التصرف في المال (وإن كان) ت الجناية (عمدا كان بالخيار بين القصاص و) بين (أخذ الدية إن بذلت له) والواجب له أصالة القصاص على الأصح (ولا يتعين عليه قبول الدية) للأصل و (لأنها اكتساب وهو غير واجب) وله العفو عن القصاص هنا لعدم كونه تصرفا ماليا، فتنتفى الدية حينئذ، لأن الأصح ثبوتها صلحا لا أصالة.
أما على القول بأن الواجب أحد الأمرين فقد يقال: بتعينها بعد العفو عن القصاص، مع أنه لا يخلو عن بحث فتأمل. أما لو قتل هو كانت ديته كما له، ولو كان عمدا لم يحز للورثة القصاص إلا بعد أداء الدين على المشهور، كما في الدروس، قال:
وقيده الطبرسي ببذل القاتل الدية، وجوز الحليون القصاص مطلقا، قلت: ولتحقيق الحال في ذلك محل آخر والله أعلم.
(نعم لو كان له دار) موقوفة عليه (أو دابة) كذلك، وليست من المستثنيات (وجب) عليه (أن يواجرها) بإذن الحاكم أو الغرماء، لتعلق الحق بمنفعتهما وليس هو اكتسابا (وكذا لو كانت له مملوكة) ممنوع عليه بيعها (ولو كانت أم ولد) بل في المحكي عن المبسوط إذا كانت له أم ولد يؤمر بإجارتها، ويجبر على ذلك بلا خلاف، وظاهره بين المسلمين، لكن في التذكرة لو كانت له أم ولد أو ضيعة موقوفة عليه، ففي وجوب مؤاجرتها نظر، من حيث أن المنافع وإن لم تكن مالا فإنها تجري مجراه، فيجعل بدلها للدين، ومن حيث أن المنافع لا تعد أموالا حاضرة ولو كانت تعد الأموال لوجب إجارة المفلس نفسه، ولوجب بها الحج والزكاة، والثاني أقرب، ومقتضاه المنع مطلقا حتى في الدار الموقوفة، والدابة ونحوهما.
وفيه منع واضح حتى بالنسبة إلى الحج بها، على أنه لو سلم أمكن الفرق بأن الحج إنما يجب بالمال الحاضر، والمنفعة تتجدد شيئا فشيئا، ولا يطمئن ببقائها بحيث يستوفي الجميع، حتى يستقر ملك الأجرة فلا يجب عليه الاقدام مع هذه المخاطرة ولو فرض بحال يستقر ملكه على الأجرة اتجه الوجوب حينئذ.