المحكي عن التحرير بيع بأقربهما حظا، وفي المسالك هو أقعد من الجميع، فإنه ربما كان عسر الصرف إلى الحق أصلح للمالك. قلت: والكلام في اعتبار مراعاة مصلحة المالك. فتأمل جيدا والله أعلم.
المسألة (الثامنة: إذا ادعى) المرتهن (رهانة شئ) مخصوص (فأنكر الراهن، وذكر أن الرهن غيره، وليس هناك بينة، بطلت رهانة ما ينكره المرتهن) بلا خلاف أجده فيه، لكونه جايزا من قبله، فيكفي في فسخه إنكاره، الظاهر في عدم الرضا بكونه رهنا الآن، ولكنه لا يخلو من تأمل، خصوصا بعد ما تسمعه عن الإرشاد إن لم يكن اجماعا، كما يظهر من تتبع كلماتهم في نظائر المقام، كانكار الطلاق الرجعي وغيره مما صرحوا بكونه فسخا من المنكر فلاحظ وتأمل.
(و) إذا بطلت رهانة ما أنكره المرتهن (حلف الراهن على) نفي رهانة (الآخر) الذي ادعاه المرتهن، لأنه منكر بلا إشكال، كما لو قال: رهنت العبد فقال المرتهن: بل هو والجارية (و) حينئذ فإذا حلف الراهن في الفرض (خرجا) معا (عن الرهن) في ظاهر الشرع، لكن عن الإرشاد أنهما يتحالفان، ولعله لعدم البطلان بالانكار الذي هو أعم من الفسخ، وفيه مضافا إلى ما عرفت من ظهور الاتفاق على كونه فسخا، أن له طريقا إلى التخلص عن اليمين بالفسخ على تقدير الرهانة، لأنه جايز من قبله، فتكليفه باليمين التي مرجعها إلى الفسخ الذي يمكن وقوعه منه بدونها لا وجه له، فلا ريب في أن الأقوى ما ذكره الأصحاب الذين هو من جملتهم في القواعد، والمحكي عن التذكرة.
نعم قد يتجه التحالف لو كان ما اختلفا في رهنه شرطا في بيعه، كما اختاره الشهيدان، ومال إليه ثاني المحققين، لرجوعه حينئذ إلى الاختلاف في الثمن، إذ الشرط من مكملاته، فيتحالفان حينئذ على كيفية الشرط ويتسلط البايع مثلا حينئذ على فسخ العقد، لعدم سلامة الشرط الذي اتفقا عليه في الجملة له، لكن في القواعد أن الأقوى تقديم قول الراهن أيضا، وهو لا يخلو من وجه لأصالة اللزوم وعدم ثبوت عدم الوفاء بالشرط، بحيث يتسلط به على الفسخ، إذ لعله