باعتبار ظهور العقد الحاصل برضاهما في البقاء، بخلاف الفسخ الحاصل قهرا على المشتري، ومن هنا كانت المسألة لا تخلو من إشكال، اللهم إلا أن يقال: إنه لا إشكال في استحقاق البقاء على البايع، لأنه ليس بظالم، ولتوقف تمام ماليته على ذلك، و الأجرة إن كان يستحقها المالك عليه من جهة شغل ملكه فهي من الشرع، لا أن استحقاق البقاء مشروط ببذلها، فهي حينئذ تكليف مستقل مع الشك ينفي بالأصل، فتأمل جيدا، فإنه دقيق. والله أعلم.
(وكذا لو باع أمة حائلا فحملت، ثم فلس وأخذها البايع لم يتبعها الحمل) لو فسخ البايع، إذ هو كغيره من الحمل والنماء ولعل عود (ذكره) بالخصوص تنبيها على أن مقتضى قول الشيخ في تبعية الحمل للأم في البيع لكونه كالجزء منها - القول بالتبعية هنا، بناء على عدم منع النماء المتصل نحو السمن والطول، كما سمعته من الشيخ سابقا، لكن قد عرفت ضعفه في محله، والله أعلم.
(ولو باع شقصا وفلس المشتري كان للشريك المطالبة بالشفعة، ويكون البايع أسوة مع الغرماء في الثمن) بلا خلاف أجده بين أصحابنا في الحكمين، الواضح وجه ثانيهما، وأما وجه أولهما فقوة حق الشفعة، بدليل ثبوتها مع انتقال العين عن المشتري حتى لو جعلها مسجدا، بل لو تقايل المتبايعان كان للشفيع ابطال التقايل، والأخذ بالشفعة، بل لو فسخ البايع بعيب في الثمن كان للشفيع فسخ الفسخ، والأخذ بالشفعة في أحد الوجوه، أو أصحها، وكذا المشتري إلى غير ذلك مما يستفاد منه قوة حق الشفعة، بخلاف خيار البايع الذي لم يثبته الشارع إلا مع وجود العين، ولأن تعلقها هنا في العين أسبق، ضرورة حصولها بالعقد، بخلاف الخيار المتوقف على فلس المشتري، فهي حينئذ أرجح منها بالسبق، ولأنها لاحقة للبيع بذاته والخيار لاحق له بواسطة الحجر، وما بالذات أولى مما بالعرض.
وإن كان الأخير كما ترى، لا محصل له بحيث يصلح مدركا لحكم شرعي، بل وسابقه، إذ السبق باعتبار سبق السبب لا يقتضي ترجيحا على المتأخر الذي تأخر