(ولو أقرضه انسان مالا بعد الحجر) مثلا (أو باعه بثمن في ذمته، لم يشارك الغرماء، وكان ثابتا في ذمته) إذا كان عالما بحاله اتفاقا، كما في المسالك، بل وإن كان جاهلا كما صرح به الفاضل، والشهيدان، والكركي، وغيرهم، للأصل خصوصا على القول بتعلق حقوق الغرماء بالمال المتجدد، وخبر الاختصاص (1) بعين المال في الفلس، إنما هو للغريم قبل الحجر، والمشاركة لهم لا دليل عليها وإن كان قد أدخل لهم مالا عوض دينه.
ومن ذلك يظهر لك ما في احتمال الضرب واحتمال الاختصاص، بل يزيد الأول ضعفا أن الجهل لا مدخلية له في مشاركة الغير، بعد فرض اختصاص الحجر للديون السابقة، إذ دعوى - أن المحجر لاحظ في التحجير الديون السابقة ومثل المفروض - لا دليل عليها، بل في المسالك (أن الوجهين شاذان، لأنه إن كان غريما اختص بعين ماله، وإن لم يكن غريما لم يضرب) وإن كان قد يتكلف لدفع ذلك، كما أنه يظهر لك أيضا ما في المحكي عن فخر الاسلام في شرح الإرشاد، من الصبر والضرب، لكونه غريما وأدخل مالا في مقابلة الثمن، والاختصاص للعموم، فالأقوى حينئذ وجوب الصبر بناء على تعلق الحجر بالمتجدد، وإلا كان له المطالبة بالوفاء منه، ثم إن ظاهر التعليل للمشاركة بادخال المقابل في أموال المفلس يقتضي عدمها إذا لم يكن كذلك، وكان برضا من المستحق كما في المهر وعوض المتلف بالإذن، ولعله كذلك للأصل، ونفى الخلاف عنه في التذكرة.
(ولو أتلف مالا بعد الحجر ضمن، وضرب صاحب المال مع الغرماء) كما في القواعد وجامع المقاصد والمسالك، وإن ذكروا معه الجناية أيضا، لعدم الفرق بينها وبين التلف في ذلك، إذ المدرك في الجميع أن الثابت هنا من المال من غير رضا صاحبه، وإن كان هو كما ترى، وكذا الاستدلال عليه بعموم الخبر الدال على الضرب وبما دل على وجوب العوض، فإنا لم نقف على خبر ظاهر في شمول الفرض، وما دل على وجوب العوض لا يقتضي المشاركة، وكأنه لذلك لم يرجح في التذكرة بل جعل