للجواز خمسة وعشرين دليلا، وإن كان جملة منها تكريرا للدليل، أو لا يرجع إلى حاصل، وقد اعترف هو بأن بعضها ذكرناه للالزام، لا للاحتجاج، والعمدة العمومات في الشرط والبيع، وإطلاق نصوص الحيلة الواردة في حكاية سلسبيل وغيرها، واتفاق الأصحاب ظاهرا على الجواز، فإن المفيد والمرتضى والشيخ وغيرهم قد نصوا على ذلك، وجعلوا الخلاف فيه للعامة، وأنه ليس لهم دليلا على ذلك، بل نص المرتضى والشيخ على الاجماع عليه، بل في المختلف (اتفاق علماء الإمامية السابقون على الجواز، فإنهم قالوا: لا بأس أن يبتاع الانسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك، بالنقد والنسيئة، ويشترط أن يسلفه البايع شيئا في مبيع، أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل أو يستقرض منه) فيكون حجة، لما ثبت من أن اجماع الإمامية حجة، وبالجملة كان الاطناب في ذكر كلمات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم، وذكر ما يقتضى الجواز من ذلك وغيره خال عن الفائدة، لمعلوميته بأدنى ملاحظة، خصوصا مع عدم ما يقتضي المنع سوى ما ذكره الفاضل في المختلف من صحيح يعقوب بن شعيب (1) المتقدم سابقا في مسألة اشتراط النفع في القرض، الذي هو مع خلوه عن النص على المحاباة وعن اشتراط ذلك في العقد بلفظ (لا يصح) المشعر بالكراهة وصحيح محمد بن قيس (2) المتقدم أيضا الذي هو مع التأمل دال على المطلوب لا عكسه، فلا أقل من أن يكون خارجا عنهما، وخبر خالد بن حجاج (3) (جاء الربا من قبل الشروط) وإنما يفسده الشروط الذي هو من القضايا المجملة المفسرة بغيره من النصوص التي ذكرت في الربا في اشتراط النفع في القرض واشتراط الزيادة في بيع المتساويين ونحو ذلك، وكون البيع محاباة نفعا وهو مشترط في القرض، فيجب أن يكون حراما، الواضح فساده بأنه غير محل النزاع، إذ الكلام في اشتراط القرض فيه، لا العكس، ودعوى التلازم بينهما ممنوعة كوضوح فساد الاستدلال أيضا بأنه لو جاز اشتراط المحاباة في القرض لجاز اشتراط الهبة والعارية، لأن كل واحد منهما عقد لو انفرد لأفاد الحل، ومع اشتراطه في القرض يحرم، إذ هو أيضا خارج عن
(٦٥)