الظاهر من صحيح عمر بن يزيد، كما أن الظاهر من قوله فيه لا يحاصه الغرماء قصور المال عن الوفاء، وإن الحاكم قد حجر عليه فهو أحد أدلة التحجير على المفلس الذي أنكره في الحدائق، كما أنه أنكر في المقام دلالة النصوص على الخيار الذي عند الأصحاب وإنما هي دالة على الاختصاص في الغرماء، ولا ريب في ضعفه في المقامين، حينئذ فليس أخذ العين عزيمة عليه، بل له أن يفسخ ويأخذ العين، وله أن يضرب بالثمن على الغرماء، كما أومي إليه في صحيح أبي ولاد، وليس أن يفسخ ويضرب بقيمة المتاع إن كانت أزيد من الثمن قطعا.
نعم قد يقال: إن له ذلك إذا تلفت العين بعد الحرج، وتعلق الخيار بها، إذ احتمال سقوط خياره حينئذ مناف للاستصحاب، ولاطلاق الدليل، مع أنه يمكن فرض التلف بعد اختيار الفسخ، وقبل وصول العين إليه، وقد يعلم في الفرض اختصاصه بالقيمة التي هي بدل العين عن الغرماء، وفيه ضعف، لأن الدليل إنما اقتضى الاختصاص بالعين لا بقيمتها التي قد استحقت بعد الفسخ، فهي كنموها من الديون التي يضرب أصحابها مع الغرماء، وإن تجددت بعد الحجر، كما ستعرف إنشاء الله تعالى فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (هل) هذا (الخيار في ذلك) في الحي أو الميت (على الفور قيل: نعم) لأنه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن، وعن المبسوط أنه أحوط، وفي المسالك أولى، وفي محكي التذكرة أنه الأقرب، وجامع المقاصد، يمكن ترجيحه بأنه الأشهر في كلام الأصحاب، وفيه جمع بين الحقين، فالقول بالفورية قريب، هذا.
وقد يشعر قول المصنف: (ولو قيل بالتراخي جاز) بالميل إلى التراخي، ولعله كذلك لاطلاق الدليل، وقد تقدم في الخيارات تحقيق نظائر هذا البحث، ثم إنه لا فرق في الرجوع بالعين في الفلس بين دفع الغرماء للدين من مال المفلس، أو من مالهم ولو بإباحة للمفلس أن يفي عن نفسه، وعدمه لا للمنة، وتجويز ظهور غريم، لعدم اطرادهما، بل لاطلاق النص (1) الذي لا فرق فيه مع ذلك أيضا بين زيادة قيمة