محل البحث وغير ذلك مما لا ينبغي صدوره ممن له أدنى نصيب في العلم.
فمن الغريب سطر (*) الفاضل لها في المختلف، وأغرب منها جوابه عن الأخير منها بمنع الملازمة أولا، وبعدم استحالة الثاني ثانيا، وخبر محمد بن قيس بعد اشتراك راويه بين الثقة وغيره لا يعول عليه، ضرورة وضوح فساده إن كان المراد التزام جواز ذلك في عقد القرض، وإلا كان خارجا عما نحن فيه، فالتحقيق في الجواب ما عرفت والله أعلم.
المسألة التاسعة: لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى، وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين، لاطلاق الأدلة، و خصوص الصحيحين (1)، وخلافا للصدوق في المقنع، فأوجب التي تجوز بين الناس، للصحيح (2) أيضا (لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس، كما أعطيته ما ينفق بين الناس) القاصر عن مقاومة السابقين من وجوه، فيحمل على أخذ ذلك بالتراضي بينهما، ولم يكن فيه ربا. بل قد يرجح للمستقرض الدفع للاحسان، أو على إرادة قيمة الأولى إذا فرض تعذرها، وربما حمل على مهر الزوجة أو ثمن المبيع، وفيه مع خروجه عن الظاهر أن حكمهما حكم القرض.
نعم يمكن ثبوت الخيار في المعاملة بها مع عدم العلم، لأنه كالعيب بالنسبة إلى ذلك، وإلا فلا فرق بينهما وبينه، بل وبين المضاربة على الأقوى، فرأس المال الدراهم الساقطة دون الثانية وقد يحتمل جبر النقص بالربح، إلا أنه ضعيف، لعدم كونه نقصا في رأس المال، وإنما هو نقص في قيمته بسبب من غير التجارة. وكيف كان فلو تعذرت فالقيمة وقت التعذر، أو القرض أو المطالبة أو الأداء أو الأعلى، بوجوهه على حسب ما تقدم سابقا في تعذر المثلي، لكن ينبغي إعطاء القيمة من غير الجنس حذرا من الربا بناء على عموم جريانه لمثله، كما هو واضح. والله أعلم.
المسألة العاشرة: قال الفاضل وغيره: لو قال المقرض للمقترض مثلا إذا مت فأنت في حل، كان وصية ولو قال: إن مت، كان إبراء باطلا، لتعلقه على الشرط،