وفي الدروس (ليس له إلزامه بالإزالة قبل حلول الدين لعدم تعديه، فإن احتيج إلى البيع قلعه) فإن بيعا ففي توزيع الثمن ما تقدم في بيع الأمة وولدها، ولم يفرقوا أيضا في الإزالة بين ما كان فيه ضرر على الراهن وعدمه، وجميع ذلك محل للنظر. ومن هنا أمكن أن يقال إن الانبات إذا كان من فعل الله لم يجبر على القلع في الحال، لامكان أن يؤدي الدين من محل آخر، وهذا البقاء له لا منه، فإذا دعت الحاجة إلى البيع فإن قام ثمن الأرض لو بيعت وحدها بالدين لم يستحق القلع، بل وكذا لو لم يقم، إلا أنه لم تنقص قيمة الأرض بما نبت فيها، ولم يحصل ضرر على الراهن بذلك.
نعم إن نقصت ولم تف بالدين فقد يتجه حينئذ القلع للمرتهن، إلا إذا أذن الراهن بالبيع مع الأرض والفرض عدم النقص بذلك عليه أيضا، فيباعان ويوزع الثمن عليهما كما أومى إليه في الدروس، بل ربما قيل إنه إذا كان محجورا عليه بالفلس تعين البيع مع الأرض ولم يجز القلع، لتعلق حق الغرماء، ويوزع الثمن عليهم، فإن نقصت قيمة الأرض بسبب الأشجار حسب النقصان على الغرماء، لأن حق المرتهن في الأرض فارغة، وإنما منع من القلع رعاية لجانبهم، بل ينقدح من ذلك الاشكال في القلع في بعض الأحوال، وإن كان الانبات من فعل الراهن كما إذا لم يكن ضرر على المرتهن بوجه من الوجوه، وخصوصا إذا أراد القلع قبل حلول الحق، إذ دعوى أنه ظالم ولا حق لعرقه في نحو ذلك لا يخلو من إشكال وعن التذكرة أنه أطلق عدم الاجبار على القلع قبل حلول الحق، لامكان قضاء الدين من الغير، فمن اللازم التأمل في شقوق المسألة في المقام والله أعلم.
(ولو رهن لقطة مما يلقط كالخيار، فإن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية صح) بلا خلاف ولا إشكال، لوجود المقتضي وارتفاع المانع (وإن كان متأخرا تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز قيل) كما عن المبسوط وموضع من التذكرة (يبطل) لتعذر الاستيفاء بسبب عدم التميز، ولعدم صحة البيع عند الأجل للجهل.