بصحيحه يضمن بفاسده) فما عن أبي حمزة من أنه أمانة ضعيف، وأضعف منه توقف المحدث البحراني في ذلك مدعيا أنه ليس في شئ من نصوصنا ما يدل على فساد العقد بذلك، بل أقصاها النهي عن اشتراط الزيادة، والخبر النبوي (1) ليس من طرقنا. نعم يبنى فساد العقد على المسألة السابقة وهي اقتضاء فساد الشرط فساد العقد، وقد عرفت الخلاف، وإن كان ظاهرهم هنا عدم كون البطلان هنا مبنيا على ذلك، ولذا ادعى شيخنا في المسالك الاجماع عليه ومما قدمنا يظهر لك ما فيه، كما أنه يظهر الوجه فيما دل من النصوص على أن خير القرض ما جر نفعا كخبر محمد بن مسلم (2) وغيره (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعة فيستأذنه فيه فيأذن له فقال: إذا طابت نفسه فلا بأس، فقلت:
إن من عندنا يروون: كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، قال: أوليس خير القرض ما - جر منفعة؟) ومرسل مسلم (3) عن أبي جعفر عليه السلام (خير القرض ما جر منفعة) وخبر علي بن محمد (4) (قال: كتبت إليه القرض يجر المنفعة، هل يجوز أم لا فكتب عليه السلام يجوز ذلك عن تراض منهما انشاء الله) إذ من الواضح إرادة صورة عدم الشرط التي صرح المصنف وغيره بها بقوله (نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز) بل لا أجد فيها خلافا بيننا للنصوص المتقدمة، مضافا إلى خبر إسحاق بن عمار (5) عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عن الرجل يكون له مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال: لا بأس) وخبر الربيع (6) (قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيب نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها، قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض وقول النبي صلى الله عليه وآله (7) لما اقترض بكرا فرد بازلا رباعيا (إن خير الناس أحسنهم قضاء) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (8) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض