وفيه أنه مناف للأصل وغيره مما عرفت، وإن كان قد يشهد له ما احتملوه فيما أو أسلم ذمي إلى ذمي في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض من لزوم القيمة عند مستحليه، إلا أنه غير مختص باسلام الغريم، مع أن الذي اختاره الفاضل والمحقق الثاني هو بطلان السلم، وأن للمشتري أخذ دراهمه، واحتملا أيضا السقوط لا إلى بدل ولا ريب في أن الأقوى البطلان، وأن للمشتري أخذ دراهمه أما الأول فلعدم ملك المسلم الخمر وعدم مملوكيته عليه، وأما الثاني فواضح.
وفي القواعد في باب الكفالة (إذا كان لذمي خمر على ذمي، وكفله آخر مثله، وأسلم أحد الغريمين برأ الكفيل والمكفول له على إشكال فيهما لكن في جامع المقاصد (إن أسلم صاحب الحق بطلت الكفالة وحصلت البراءة، وإن أسلم من عليه الحق بقيت الكفالة، ولعله يخالف ما سمعته منه سابقا، والأقوى البراءة لما عرفت، هذا كله إذا اقترض خمرا، أما إذا اقترض خنزيرا فالقيمة لازمة مطلقا، إلا إذا قلنا بأنه يضمن بمثله، فيأتي فيه حينئذ ما تقدم في الخمر والله أعلم.
المسألة (السادسة: إذا كان لاثنين) فصاعدا (مال في) ذمة أو (ذمم ثم تقاسما بما في) الذمة أو (الذمم) بأن تراضيا على أن ما في ذمة زيد لأحدهما، وما في ذمة عمرو لآخر لم يصح عند المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن الشيخ وابن حمزة الاجماع عليه، وحينئذ (فكل ما يحصل) من أحدهما (لهما) معا (و ما يتوى) بالتاء المثناة من فوق (منهما) للأصل السالم عن معارضة اطلاق القسمة بعد انصرافه إلى غيره، ولو للشهرة والاجماع السابق، مضافا إلى صحيح سليمان بن خالد (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما، ومنه متفرق عنهما، فاقتسما بالسوية ما كان بأيديهما وما كان غايبا عنهما، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الآخر، عليه أن يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله).
وموثق ابن سنان (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام أيضا عن رجلين بينهما مال