القواعد، والدروس ثم قال في الأخير: (وعلى الصحة لو وقع الشرط، أعتق وخرج عن الرهن، ولا يجب إقامة بدله إذا كان المرتهن عالما بحاله، وإلا فالأقرب الوجوب هنا).
وفيه: منع كون ذلك الأقرب، كما أن الوجه عدم الصحة في أصل المسألة، لأن ذلك لا يسوغ البيع للمالك. فلا يجدي الراهن، بخلاف احتمال قتل العبد بالجناية ونحوها، فإن ذلك لا يمنع البيع للمالك، واحتمال صحة البيع لعدم حصول الشرط غير كاف في صحة الرهانة كما هو واضح، فتأمل جيدا.
ثم إنه ينبغي أن يكون المراد من البيع مطلق النقل ولو بالصلح، فلو اجتمع فيه الشرائط المزبورة إلا أنه لا يصح خصوص بيعه، وإن صح الصلح عليه صح رهنه، ضرورة عدم اختصاص البيع بذلك بعد امكان الاستيفاء منه، وحينئذ فلا يجوز رهن كل ما لا يجوز للمالك نقله، وإن كان عينا مملوكة له يمكن قبضها، ومنه المكاتب ولو مشروطا، لأن الكتابة عقد لازم لا يمكن استيفاء الدين معها، واحتمال العجز في المشروط غير مجد، وأما أم الولد فتسمع الكلام فيها في آخر المبحث انشاء الله.
(و) كيف كان ف (يصح الرهن) للمشتري (في زمن الخيار، سواء كان للبايع، أو للمشتري، أو لهما، لانتقال المبيع بنفس البيع على الأشبه) خلافا للشيخ حيث حكم بعدم الانتقال، لو كان الخيار للبايع أو لهما إلا بعد مضي زمن الخيار، وقد تقدم ما فيه سابقا، لكنه أشكل في المسالك الرهن على الأول أيضا، فيما إذا كان الخيار للبايع أولهما بما فيه من التعرض لابطال البايع ومثله بيعه، وما أشبهه من الأمور الناقلة للملك، قال: (وتحرير المسألة يحتاج إلى تطويل. نعم لو كان الخيار له خاصة فلا إشكال، ويكون الرهن مبطلا للخيار، وكذا يجوز للبايع رهنه لو كان الخيار له، أولهما، ويكون فسخا للبيع).
قلت: قد تقدم منا في باب الخيار ما يعلم منه تحرير المسألة، ونزيد هنا أن الصور ستة، إذ الخيار إما للبايع، أو للمشتري، أو لهما، والراهن البايع، أو المشتري، فإن كان الأول: وقد رهنه هو كان فسخا، ولا يشكل صحة الرهن بعدم