أولى، فإن وفى فلا بحث، وإلا قسط عليهما بحسبهما كما هو واضح.
نعم هذا كله في التعدد ابتداء دون التعدد في الأثناء، فإنه لا عبرة به على الظاهر سواء كان في الرهن أو المرتهن، كما في ورثة كل منهما لو تعددوا، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفك نصيب أحدهما بأداء حصته من الدين، كما أنه لو مات المرتهن عن ولدين فأعطى أحدهما نصيبه من الدين، لم ينفك بمقداره من الرهن، وذلك لأنه قد تعلق الدين بكل جزء منه في حياة الموروث، وقد انتقل إلى الورثة على هذا الحال، فلا يتوهم أنه كتعلق حق الغرماء بالتركة التي لا ريب في انفكاك نصيب أحد الورثة بمقدار ما يخصه من الدين، وإن قلنا أن التعلق كتعلق حق الرهانة، لا كأرش الجناية، لكن لما لم يكن ذلك سابقا على الموت، وإنما هو بعده كان تعدد الورثة) بمنزلة تعدد الراهن، فتأمل جيدا والله أعلم.
الفصل (الرابع في الراهن) (ويشترط فيه) بالنسبة إلى صحة الرهن له ولغيره كباقي العقود (كمال العقل) فلا يصح من الصبي ولا المجنون ولو مع الإجازة لسلب العبارة (و) في لزومه (جواز التصرف) فلا يلزم من السفيه والمملوك ونحوهما إلا مع إذن الولي، لكن ذلك بالنسبة إلى عقودهم، أما لو عقدوا للغير وكالة أو فضولا فكجائزي التصرف في اللزوم.
(و) كذا يعتبر في لزومه أيضا الاختيار ف (لا ينعقد مع الاكراه) الذي لم يخرجه عن قصد اللفظ والمعنى، فإنه إذا تعقبه الرضا بعد ذلك لزم على الأقوى أما إذا كان إكراها مخرجا له عن القصد المزبور فلا يصح، وإن تعقبه القصد والرضا بعد ذلك، كما حرر في محله.
ويعتبر فيه أيضا إذا كان الرهن لنفسه أن يكون مالكا، أو بحكم المالك، كالمستعير الذي يأتي تمام الكلام فيه عند تعرض المصنف لبعض أحكامه.
(و) حينئذ ف (يجوز لولي الطفل) مثلا وإن لم يكن اجباريا (رهن