قدرة العبد على السعي وعدمه مطلقا مع العجز على الثاني، هذا.
وفي الصحيح (1) (في الرجل يستأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا؟ فقال: ليس على مولاه وليس لهم أن يبيعوه، ولكن يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ) ونحوه الخبر (2)، لكن تبديل عجزه عنه -، حجر عليه مولاه وعليه يمكن حمل الخبرين الآمرين بالسعي على صورة رضا السيد، وإلا فيتبع به بعد العتق، وهو غير بعيد لو لم يكن في السند قصور. وفي المتن تصحيف، هذا وربما يحمل الاستسعاء على ما بعد العتق، فيندفع الاشكال، ولكن يلزم آخر، وهو: عدم استسعاء الحر فيما عليه، إلا أن يكون هذا مستثنى، لكنه فرع ظهور الخبرين في الحمل، وهو محل نظر، بل لعلهما في الاحتمال الأول ظاهران كما لا يخفى.
قلت: إذا أحطت خبرا بجميع ما ذكرنا تعرف أن كلامه محل للنظر من وجوه منها - ما قد عرفت من أنه لا إشكال نصا ولا فتوى في أن غير المأذون في التجارة و الاستدانة دينه عليه، يتبع به بعد العتق، وموضوع خبر أبي بصير، المأذون في التجارة دون الاستدانة الذي قد عرفت البحث فيه. نعم ما ذكره من الوجه في توجيه النصوص جيد إن كان يرجع إلى ما ذكرناه سابقا، وإلا فهو محل للنظر أيضا، وبالجملة كلامه في غاية التشويش، وكأن المسألة غير محررة عنده، ولا غرو بعد ما سمعت من كلام غيره كالشهيد في الدروس وغيره. والله أعلم.
(فرعان) قد تقدم حكم (الأول) منهما: وهو ما (إذا اقترض) العبد (أو اشترى بغير إذن) سيده أو إجازته (كان باطلا و) حينئذ ف (تستعاد العين) مع بقائها إن شاء المالك، ضرورة أن له إباحتها له، مضمونة عليه، إذ ليس هو كالطفل لا تصح الإباحة له بعوض، وأنه متى سلطه المالك لم يكن له ضمان عليه، والسفه بالرضا