القليل القيمة) ويمكن منعه عليه بناء على الأصل الذي قد ذكرنا، على ما يظهر من بعضهم من الاقتصار على بعض الضروريات، اللهم إلا يريد المثال، بل ستسمع ما في موضع آخر من التذكرة من شرط الأخذ عندنا أن لا يكون مما يحتاج إليه المفلس في ضروريات معاشه، وبالجملة فالمدار في المسألة على ما ذكرنا.
نعم قد يشك في تحقق العسر بالنسبة إلى بعض الأمور، فتباع حينئذ في الدين لأصالة وجوب وفائه حينئذ فتأمل جيدا. هذا وفي المسالك (لا فرق في المستثنيات بين كونها عين مال بعض الغرماء وعدمه عندنا) قلت: قد استشكل فيه الفاضل في المحكي عن تحريره، والشهيد في الحواشي، لتعارض العمومين، بل قد يقال بظهور نصوص المقام في غير الفرض، فيكون دليل الفسخ بلا معارض، بل لعل مثله ليس بيعا في الدين، لكن قد يشعر قوله في المسالك عندنا بالاجماع، وربما ظهر ذلك أيضا من التذكرة حيث لم يحك الخلاف فيه، إلا عن أحمد لقوله (1) (من أدرك متاعه) إلى آخره وأجاب عنه بأنه ليس علي إطلاقه، لأنه مشروط إجماعا بشرائط تخرجه عن الاحتياج به في صورة النزاع، لأن شرط الأخذ عندنا أن لا يكون مما يحتاج إليه المفلس في ضروريات معاشه.
(ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس، ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد) إذا لم يكن ذلك بخيار ونحوه بلا خلاف أجده فيه، للأصل السالم عن المعارض، (ولو التمس من المشتري الفسخ لم يجب عليه الإجابة) للأصل أيضا (لكن يستحب) قطعا في كل طالب للإقالة، فضلا عن المقام، ولو كان البيع بخيار فسخ بل في جامع المقاصد (لا ريب في الوجوب) وفي المسالك (في الوجوب نظر، أقربه ذلك، وإن كان قد بيع بثمن المثل، للقدرة على تحصيل الزيادة بالفسخ، فيكون كما لو طلب بزيادة عن ثمن المثل قبل البيع) قلت: ينبغي الجزم بذلك، مراعاة للأصلح مع تيسره، وفرق واضح بينه وبين ما إذا لم يكن خيار، وإن بذل المشتري الإقالة لعدم حق للمفلس ينبغي مراعاته، فلا يجب على الحاكم الإجابة لو بذلها المشتري فضلا عن وجوب الالتماس عليه، وإن علم إجابة المشتري له.