الخبر المزبور الذي خرجنا به عن أصالة اللزوم، وخبر (من وجد عين ماله فهو أحق بها) لم نجده في أصولنا، فلو خرج عن ملكه حينئذ ثم عاد إليه بسبب آخر قبل الحجر، لم يكن له الرجوع حينئذ، وإن لم يكن بعوض كالهبة والوصية و نحوهما، وأولى من ذلك لو كان عوده بعد الحجر، ضرورة اقتضاء الفاء عدمه بل قد يقال بعدم جواز الرجوع له، لو عاد بفسخ خيار أو إقالة على إشكال، لكن في القواعد ((لو عاد إلى ملكه بلا عوضه كالهبة والوصية، احتمل الرجوع، لأنه وجد متاعه، وعدمه لتلقي الملك من غيره).
وفي الوجه الأول ما عرفت، مضافا إلى أن فسخ البيع إنما يقتضي بطلان ملكه به، لا بسبب غيره، كما هو المفروض، بل قال: ومعه: أي القول بالرجوع، فإن عاد بعوض كالشراء فإن وفى البايع الثمن فكالأول: أي في احتمال الرجوع، وعدمه من الوجدان، وعدم معارضة الثاني الأول بعد وفاء ثمنه، ومن أن المعاوضة الثانية أوجبت استحقاق الرجوع للثاني عند عدم الوفاء فلا يبقى للأول رجوع، لامتناع ثبوت حق الثاني مع بقاء حق الأول، وهو كما ترى بعد ما عرفت من عدم الرجوع في المسألة السابقة، في المقام بطريق أولى.
بل قال: وإن لم يكن وفاه الثمن احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه، وإلى الثاني لقرب حقه، وتساويهما فيضرب كل منهما بنصف الثمن وهو غريب ضرورة انقطاع حق الأول بالمعاملة الثانية، وذلك لأن ثبوتها يستلزم ثبوت لوازمها، وإلا لم تكن صحيحة، لعدم ترتب الأثر الذي هذا من جملته عليها، فيجب ارتفاع لوازم الأول بالسبب الطاري، كما هو واضح، فيتعين حينئذ الوسط، أما إذا كانت باقية على المالك ولم يحدث فيها ما يمنع من الرجوع كالرهانة ونحوها، إلا أنها ناقصة، فإن كان البعض الناقص مما يتقسط عليه الثمن لجواز أفراده بالبيع كالعبد من العبدين ونحوه، أو لا كيد العبد ورجله، وعلى كل حال فإما أن يكون بآفة سماوية، أو بجناية من المشتري أو البايع أو أجنبي فالصور ثمان.
وقد أشار المصنف إلى الأولى منها بقوله: (ولو وجد بعض المبيع سليما)