عدم رجوع غيره من النماء بفسخ الخيار، وإن كان ثابتا بأصل العقد.
(و) لكن مع ذلك قال المصنف: (فيه تردد) مما ذكرنا، ومن أنها زيادة عينية قد وقعت في ملك المشتري، وإن تكن من فعله، فهي في الحقيقة عين مال البايع مع شئ آخر، ومن هنا كان خيرة جماعة منهم الفاضل في المختلف وابن الجنيد والمحقق الثاني أن الزيادة للمفلس، لكنها لا تمنع من رجوع البايع، لعدم سلبها صدق اسم وجدان العين، فإذا رجع كان شريكا معه بالنسبة، لكن ظاهر ما عن التذكرة أو صريحها عدم جواز الفسخ من أصله، لأنه على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على المتيقن الذي هذا ليس منه، وفيه ما لا يخفى، بل لعل القول الثاني. الذي هو مراد المصنف من تردده على الظاهر لا يخلو من ضعف أيضا على ما عرفت والله أعلم.
(وكذا) الكلام (لو باعه نخلا وثمرتها قبل بلوغها وبلغت بعد التفليس) فزادت قيمتها لزيادة في نفس الثمرة، أما إذا كانت الزيادة في القيمة خاصة، مع بقاء الثمرة على قدرها، ففي المسالك في الحاقها بالمسألة وجهان، من كون الزيادة القيمية حصلت في ملك المفلس فلا يؤخذ منه مجانا، ومن بقاء عين مال البايع من غير تغيير، فيدخل في عموم الخبر، ثم قال: واستقرب في التذكرة عدم جواز الرجوع في العين مطلقا متى زادت قيمتها لزيادة السوق، وألحق به ما لو اشتراها المفلس بدون ثمن المثل).
قلت: لا اشكال في ضعف ما في التذكرة، ضرورة اندفاعه باطلاق النص، إنما الكلام في أن زيادة السوق لأوصاف حصلت في ملك المفلس، كزيادته بالسمن والطول ونحوهما، أو لا، الظاهر الثاني، وإن قلنا به في الأول، لعدم كونها نماء في كل مقام تنفسخ فيه المعاوضة، وعدم صحة سلب عدم وجدان عين المال بها، بل ولا صدق وجدان غيرها معها كما هو واضح. والله أعلم.
(أما لو اشترى حبا) مثلا (فزرعه وأحصد، أو بيضة فاحضنها وصار منها فرخ لم يكن له) أي البايع (أخذه لأنه ليس عين ماله) كي يصح له الفسخ فيه،