فتأمل جيدا.
ولو قبض نصف الثمن مثلا وتساوي العبدان قيمة وتلف أحدهما، فعن ابن الجنيد أنه يجعل المقبوض في مقابلة التالف، ويتخير بين الضرب بالباقي، وبين أخذ العبد الموجود به، لتناول الخبر له.
وفيه أن مقابلة المقبوض للتالف لا مقتضى له، فإن جملة الثمن في مقابلة المبيع، ولا أولوية لكون المقبوض مقابل التالف على كونه في مقابل الموجود، ومن هنا كان المحكي عن ابن البراج مراعاة التوزيع بمعنى أن له الرجوع بنصف الموجود، و يضرب حينئذ بربع الثمن مع الغرماء، وله عدم الفسخ والضرب بما بقي له من الثمن، لكن فيه مضافا إلى التضرر بالشركة أن هذا الخيار على خلاف الأصل، والمتيقن منه ما إذا لم يقبض من الثمن شيئا، فيبقى غيره على قاعدة اللزوم، خصوصا بعد النبوي (1) وإن كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء) والله أعلم هذا كله إذا وجد المبيع ناقصا.
(و) أما إذا كان زائدا كما (لو حصل منه نماء منفصل كالولد واللبن) ونحوهما (كان النماء للمشتري، وكان له) أي البايع (أخذ الأصل بالثمن) بلا خلاف بيننا ولا إشكال، بل في المسالك أنه موضع وفاق، بل لا فرق في الولد بين الحمل والمنفصل، ولا في اللبن بين المحلوب وغيره، لكون الجميع نماء ملك المشتري.
(ولو كان النماء متصلا كالسمن والطول) مثلا (فزادت لذلك قيمته قيل) والقائل الشيخ فيما حكى عنه وعن جماعة (له أي البايع (أخذه، لأن هذا النماء يتبع الأصل) لأنه محض صفة، وليس من فعل المفلس فلا يعد مالا له، ولأنه يصدق عليه أنه وجد عين ماله، بل الظاهر عدم صدق أن معها غيرها، ولأن الفسخ هنا كالفسخ بالخيار الذي لا إشكال في كون هذه الزيادة فيه لمن عادت العين له به، وما في جامع المقاصد من الفرق بينهما بثبوت استحقاق الرجوع بأصل العقد في الخيار، بخلافه هنا، فإنه طار بعد الحجر - غير مجد، بعد اشتراكهما في أن الفسخ من حينه، وبعد