أو وليه كان ضامنا له، فيضرب صاحبه مع الغرماء إن كان قد أتلفه المفلس، بناء على ضرب مثله وإن كان بعد الحجر، كما تقدم سابقا، اللهم إلا أن يفرق بينهما بأن ما نحن فيه قد وقع باختيار من المالك ورضى منه، وإن كان على جهة الضمان فلا يضرب به، بخلاف السابق المفروض إتلاف المفلس قهرا على مالكه بسرقة أو غصب أو خطأ ونحوها.
لكن خيرة الفاضل والمحكي عن الشيخ وفخر المحققين أنه يقدم على الغرماء ولو كان التلف بآفة سماوية، بعد أن احتمل الضرب معهم، واستجوده في جامع المقاصد معللين له بأنه من مصالح الحجر، لئلا يرغب عن شراء مال المفلس، وهو كما ترى لا يصلح مثله أن يكون مدركا لذلك، وإنما وقع من بعض العامة بناء منهم على حجية الاستحسان، والمصالح المرسلة، وكذا لو تلف في يد الغرماء واختار هو الرجوع على المفلس، فقدم عليهم عند الفاضل، واحتمل الضرب، وعلى ما ذكرنا يتجه البقاء في ذمة المفلس، أما لو رجع عليهم اتجه تغريم كل منهم مقدار ما قبض من ماله، ولا يرجع به على المفلس، لأنه قبض مضمون عليهم، و إنما لهم الرجوع بدينهم، لأنه باق، وإن رجع على المفلس رجع هو على الغرماء، لأن قرار الضمان على من تلف في يده المال - والله أعلم.
المسألة (الثانية إذا كان عليه ديون حالة و) ديون (مؤجلة) وقد فلس لقصور ما عنده عن الحالة (قسمت أمواله على الحالة خاصة) ولا يدخر منها شئ للمؤجلة بلا خلاف ولا إشكال، لعدم استحقاقها قبل الأجل، كما تقدم سابقا في أول كتاب الفلس. نعم لو حلت قبل قسمة الكل ففي التذكرة والمسالك والروضة شاركت بل فيها جميعا أنه لو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي وضرب بجميع المال، و ضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم، ولعل الوجه في ذلك بعد كونه أولى من المتجدد، كأرش الجناية وعوض الاتلاف أن المقتضي للمشاركة موجود، وهو كونه دينا سابقا على الحجر، وكان الأجل مانعا، فإذا ارتفع عمل المقتضي عمله، فهو كما لو أسلم الوارث قبل القسمة، وتعلق حقوق الغرماء غير مانع من تعلق حق غيرهم ممن شاركهم في سبب