نعم لو كان الرجوع عليه بعد عتق العبد، والفرض أنه كان مغرورا له، اتجه رجوعه عليه للغرور، كما أنه لو رجع على العبد بعد عتقه، اتجه له الرجوع على سيده إذا لم يكن قد غره، لاستقرار التلف في يده.
وإشكال الأخير بأن الرجوع وإن كان حال الحرية إلا أن ابتداء الثبوت في ذمة السيد بالتلف في حال الرقية التي لم يكن العبد يستحق معها كاشكال سابقه بأن رجوع السيد على العبد وإن كان في حال حريته، إلا أن ابتداء الثبوت في حال الرقية التي لا يتصور ملك السيد لها على مملوكه.
- يدفعهما معا منع الثبوت قبل الرجوع، وإن كان لتمام تحقيق ذلك - وتحقيق الضمان في الأيدي المتعاقبة على معنى مشغول الذمة بحيث يكون دينا عليه هل هو من كان القرار عليه، وغيره إنما يستحق الرجوع عليه، لا أنه مشغول الذمة، أو أن الجميع قد اشتغلت ذممهم وإن برأت بدفع البعض، أو أن الخيار بيد صاحب المال، أو غير ذلك - محل آخر والله أعلم.
(خاتمة) لا خلاف في وجوب (أجرة الكيال ووزان المتاع) والعداد والذراع مع توقف التسليم عليها (على البايع) سواء كان المبيع كليا في الذمة أو جزئيا معلوما من صبرة مشتملة عليه، أو غير ذلك، (و) في وجوب (أجرة ناقد الثمن ووزانه) وكياله وعداده (على المبتاع) للمقدمة، لكن قد يستشكل في النقد، بعد وجوبه اعتمادا على أصالة الصحة، ويدفع بأنه يجوز القبض لها لا أنه يجب ذلك، للأصل، ولأن الواجب تسليم الصحيح، ولأنه قد يمتنع على القابض اثباته أن المعيب من المقبوض.
(و) كذا لا خلاف في وجوب (أجرة بايع الأمتعة) الناصب نفسه لذلك (على البايع) مع أمره له، بل إذنه فيه، وعدم قصد التبرع من العامل، لاحترام عمل المسلم الموجب لذلك شرعا، وإن لم يكن قد استحضر الآمر العوض بل ولا