وصدق الأخذ على مجموعها سبب واحد عرفا، بل وشرعا، فالاسقاط حينئذ في محله فتأمل جيدا، فإنه قد يمنع كون ذلك من الحقوق التي يتعلق بها الاسقاط وإنما هو من الأحكام للأصل وغيره والله أعلم.
(وما يحصل من الرهن من فائدة) متصلة أو منفصلة بالاكتساب كحيازة العبد أو غيره (فهي للراهن) بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض، كالنصوص، بل يمكن دعوى ضرورة المذهب، بل الدين عليه، وإن خالف فيه في الجملة أبو حنيفة كما قيل، إلا أن خلافه إن لم يؤكد الضرورة لا ينافيها، إنما الكلام في تبعيتها له في الرهانة وعدمها، وقد أشار إليه المصنف بقوله (ولو حملت الشجرة أو الدابة أو المملوكة بعد الارتهان كان الحمل رهنا كالأصل على الأظهر) وهو مشعر أو ظاهر في أن الخلاف في نحو ذلك لا مطلق الفائدة، وهو كذلك بالنسبة إلى الفوائد المتصلة كالسمن والطول والعرض ونحو ذلك، للاجماع بقسميه عليه تبعيتها، بل هي في الحقيقة كصفات الرهن وأحواله التي لا تخرج عن مسماه.
بل قد يقال: بعدم صحة اشتراط خروجها، وإن كان لا يخلو من إشكال، بل وبالنسبة إلى ما يتجدد من المنافع بالاختيار، كاكتساب العبد، لخروجها عن التبعية، بل جزم في التذكرة بعدم صحة اشتراط دخولها، لأنها ليست من أجزاء الأصل، فهي معدومة على الاطلاق.
لكن في الدروس لم يفرق بينهما وبين ثمرة الشجرة، بل ربما ادعى أنه ظاهر الأصحاب، وإن كان لا يخلو من بحث، كما أومأنا إليه سابقا، ومنع الراهن من استيفائها لا لتبعيتها، بل لاستلزامه التصرف في المرهون الممنوع منه مطلقا نصا وفتوى، وإلا فهي ليست من النماءات المتولدة في الأعيان أو منها، وإن كانت هي أحد مقدمات حصولها، ضروة استنادها إلى الأفعال مع الأعيان، كالانتفاع الحاصل بالتكسب بالدراهم، فتأمل جيدا.