يحجر عليه) - في غاية الضعف، كقول أبي حنيفة بحصول الإذن من السيد بمجرد عدم نهيه، بل قال: (لو أذن له في القصارة أو الصبغ صار مأذونا في كل تجارة) إذ لم نعرف له مستندا في شئ من ذلك، بل أصول المذهب تقضي بخلافه، ضرورة عدم استفادة الإذن من السكوت فيما سكت عنه ولا في غيره ولو أطلق له التجار اقتصر على ما يستفاد منها، ولعله مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة نعم لا يدخل التزويج فيها قطعا، و لا الصدقة، بل في الدروس ولا إجارة نفسه، وأما إجارة رقيقه ودوابه ففي دخولها نظر، من عدم انصراف لفظ التجارة إليها، ومن أن التاجر ربما فعلها، واستقربه في الدروس. وفي القواعد (الأقرب أن له أن يؤجر أموال التجارة) وعن القاضي أنه يؤجر نفسه ويستأجر غيره ويزارع ويستأجر الأرض، والمرجع في ذلك كله إلى العرف.
ولا يثبت كونه مأذونا بقوله، بل بالسماع أو البينة، وفي الدروس أو الشياع.
وفي القواعد أنه الأقرب، لكن قد يشكل - إذا كان المراد منه ما يفيد الظن المتاخم وأنه يحكم به على المولى، إن أنكر - بعدم الدليل، بل قيل: إنه لضعفه لا يثبت به الملك الذي بيد شخص، فكيف يحكم به على المولى، نعم لا بأس بجواز الاقدام به على المعاملة، وإن كانت الدعوى - لو أنكر السيد - باقية، بل في جامع المقاصد (لا يبعد الاكتفاء بخبر العدل، إذ الأصل في خبر المسلم الصحة، وقد تأكد بالعدالة بل لو أخبر من أثمر خبره أمكن القبول، إذ ليس ذلك بأقل من خبر مدعى الوكالة عن الغير في بيع ماله، وليس بأقل من خبر الصبي بالهدية، ولو أظفر بموافق على هذا لم أعدل عنه) قلت: بل مقتضى ما ذكره الاكتفاء بدعوى العبد التي لا معارض لها لكن لا يخفى عليك أن الاحتياط يقضي بخلاف ذلك، وإن كانت السيرة بما ذكره، وفي التذكرة الأقرب عندي عدم قبول الشياع.
وكيف كان فيجوز أن يحجر عليه وإن لم يشهد وعن القاضي أنه (لا بد من إشاعته في سوقه، وعلم الأكثر، ولا يكفي علم الواحد، بل للواحد السامع الحجر معاملته، لعدم تمام الحجر) ولا ريب في بعده، إنما الكلام في الحجر عليه بذلك،