نعم يستحب للحاكم الفسخ مع رضا المشتري كما نص عليه في القواعد وغيرها، بل قد يقال: باستحباب التماس الحاكم للمشتري عليها، بل عليه يحمل ما عن المبسوط إذا باع الحاكم أو أمينه من مال المفلس بثمن مثله، ثم جاء به زيادة بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار، سئل المشتري الإقالة أو بذل الزيادة، ويستحب للمشتري الإجابة إلى ذلك، لأن فيه مصلحة المفلس، وإن لم يجبه إلى ذلك لم يجبر عليه، لأن البيع الأول قد لزم، إذ احتمال إرادة وجوب السؤال مخالف للأصل، بلا مقتض.
ومن الغريب ما في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد عند قول الفاضل ولو بذلت زيادة بعد الشراء استحب الفسخ، قال: (هذا إن كان للبايع خيار مجلس أو شرط أو غبن، وإلا فلا، نعم يستحب للمشتري الإقالة، ويحتمل في الأول الوجوب، وقد استشكله في باب الوكالة خصوصا على قول الشيخ أن المبيع لا يملك إلا بعد انقضاء الخيار، قلت:
المتجه أيضا وجوب الفسخ على الوكيل مع الخيار، وعموم وكالته له مراعاة للمصلحة، كما هو واضح. ولعل الذي دعاه إلى ما ذكره ظهور قول الفاضل استحب الفسخ في أن له ذلك، وإن لم يرض المشتري، وليس إلا مع الخيار، وفيه أن المراد استحباب الفسخ مع رضى المشتري بالإقالة، كما ذكرناه سابقا والله أعلم.
(ويجري عليه نفقته وكسوته ونفقة من تجب عليه وكسوته، ويتبع في ذلك عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، وفي محكي المبسوط لا خلاف في أنه يجب أن ينفق عليه، وعلى من تجب عليه نفقته من أقاربه وزوجته ومماليكه من المال الذي في يده، ولا يسقط عنه نفقة أحد منهم. وفيه أيضا يجب أن يكسى ويكسى جميع من تجب عليه كسوته من زوجته وأقاربه اجماعا، وقدرها ما جرت به عادته من غير سرف، وقد حد ذلك بقميص وسراويل ومنديل وحذاء لرجله، وإن كان من عادته أن يتطلس دفع إليه طيلسان، وإن كان بردا شديدا زيد في ثيابه محشوة، وأما جنسها فإنه يرجع أيضا فيها إلى عادة مثله مع الاقتصاد، وفي التذكرة (يجب على الحاكم أن يترك له دست ثوب يليق بحاله، وقميص وسراويل ومنديل ومكعب ويزيد في الشتاء جبة، ويترك له العمامة