تالفا فتأمل جيدا. والله أعلم.
المسألة (السابعة) الظاهر أنه ليس للمرتهن الزام الراهن بالوفاء، بعين الرهن، وإن كان مجانسا للحق، للأصل وغيره، نعم له الزام المرتهن بالقبول مع التجانس، وليس له طلب البيع، ولو كان مخالفا للحق واتفقا على دفعه عنه أو بيعه بالموافق أو المخالف، كان لهما ذلك قطعا، لأن الحق لهما، وكذا في الرهن الموافق للحق.
و (إذا) اتفقا على البيع، (اختلفا فيما يباع به الرهن) فأراد أحدهما بيعه بالنقد الغالب، وآخر بغيره (بيع بالنقد الغالب في البلد) بإذن الحاكم، من غير فرق في طالب الغالب بين كونه الراهن أو المرتهن، لأن لكل منهما حقا في العين، (و) حينئذ فلا بد من استيذانه ل (يجبر الممتنع) أو يأذن بالبيع عليه، نعم لو كان المرتهن مثلا وكيلا لازما وأراد بيعه بالغالب لم يتوقف على إذن الحاكم، ولم يلتفت إلى معارضة الراهن المخالفة للشرع، لانصراف الاطلاق إلى الغالب شرعا وعرفا.
(و) كذا (لو طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب وتعاسرا ردهما الحاكم إلى الغالب، لأنه الذي يقتضيه الاطلاق) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا.
لكن قد يناقش أولا: بأن المتجه إجابة المالك لو كان طالبا للبيع بمساوي الحق، وإن لم يكن الغالب، لأن المراد منه وفاء عين الحق، وليس للمرتهن غرض بالبيع بالنقد الغالب أو غير مساوي الحق، حتى يصلح لأن يكون معارضا لذلك، ولا إطلاق في الأدلة بحيث يعارض ذلك، بل ربما ظهر من قوله عليه السلام - في خبر خوف جحود الورثة (1) المتقدم سابقا (فليأخذ ماله مما في يده) - أن الرهن يباع بمساوي الحق، فيجاب إليه حينئذ من أراده منهما، وإن كان المرتهن.
وربما يؤيده أنه المنساق من الاستيثاق، بل يؤيده أنه لو لم يكن له ذلك، لأدى