بالاشهاد، قال: وليس إقرار العبد بأولى من إقرار الوكيل. وفيه: منع عدم قبول إقرار الوكيل في مثل ذلك.
نعم لو أقر العبد المأذون بأن ما في يده ملك لفلان وديعة أو غصبا ونحوهما، ففي القبول إشكال كما في جامع المقاصد أيضا من أنه كالوكيل، ومن أن ما بيده لمولاه، ولعل الثاني لا يخلو من قوة، ولو اشترى المأذون للتجارة ففي الدروس طولب بالثمن وإن علم البايع كونه مأذونا بخلاف الوكيل، فإنه عرضة للزوال يعزل نفسه وفيه بحث بناء على ما سمعته سابقا من المسالك وغيره نعم لو طولب السيد جاز قطعا.
(ولو أذن له السيد في الابتياع انصرف إلى النقد) وإن كان الأمر بالكلي ليس أمرا بجزئي معين، بل مقتضاه التخيير إلا أن النسيئة لما كانت أمرا زائدا على الابتياع - إذ هي إنما تكون بالشرط - لم يكن الإذن فيه إذنا بذلك، كغيره من الشرائط بخلاف النقد، فإنه ليس زائدا على طبيعة الابتياع، ولعل هذا أولى مما أجاب به الفاضل، لما أورد عليه قطب الدين الرازي بما سمعت من اقتضاء الأمر بالكلي التخيير، من أن البيع أعم، فلا يدل على النسيئة بإحدى الدلالات الثلاث.
إذ فيه أولا: أنه معارض بالنقد، وثانيا: بأن عدم دلالته على النسيئة بالخصوص لا ينافي التخيير المزبور، كما في سائر ألفاظ الكلي، وثالثا: ما أورد عليه القطب من أنه لا يلزم من نفي الدلالة نفي الاستلزام، لجواز كون اللزوم غير بين، اللهم إلا أن يريد ما ذكرناه سابقا، لكن المحكي عنه أنه عدل عن هذا الجواب إلى جواب آخر وهو أنه اختص النقد بواسطة قرائن خارجية عينية وهي الاضرار بالمولى في النسيئة بثبوت شئ في ذمته بخلاف النقد، لجواز أن لا يقدر المولى على غير ما دفعه إلى العبد من المال، أو لا غرض له فيه - وفيه منع الاضرار في ساير الأحوال وربما يكون له غرض وصلاح، على أن محل البحث مع التجرد عن القرائن، وإلا فهي لا ينضبط، وقد يكون الإذن في الابتياع من دون أن يدفع إليه شئ.
وبالجملة لا محيص عما ذكرناه سابقا الذي يؤيده في الجملة موثق الساباطي (1)