مقارنتها لثبوت الحق، بل أقصاها المقارنة للسبب بالطريق المذكور في كلامهم، وهو مقتض لوقوع الايجاب قبل حصول الحق الذي هو شرط فيه، لكونه شرطا للعقد بتمامه فتأمل جيدا فإنه دقيق والله العالم.
وكيف كان فليس المراد من الثابت في المتن وغيره اللازم لصحة الرهن على الثمن في مدة الخيار، بناء على حصول الشغل بالعقد والرهن على غيره مما هو متزلزل بلا خلاف أجده فيه، لاطلاق الأدلة. نعم في التذكرة (لا شك في أنه لا يباع الرهن في الثمن ما لم يمض مدة الخيار) مع أنه لا يخلو من نظر، بل منع فيما إذا حل الدين قبل أجل الخيار.
بل المراد من الثابت، الحاصل في الذمة وإن لم يكن لازما، فلا يصح على ما لم يحصل سبب وجوبه بل (ولا على ما حصل سبب وجوبه) في الجملة (و) لكن (لم يثبت) به في الذمة (كالدية قبل استقرار الجناية) في الخطأ المحض، و شبه العمد، وقبل انتهاء حالها وإن علم أنها تأتي على النفس الذي هو سبب ثبوت الدية، على المشهور نقلا وتحصيلا، بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق في الجناية على ما فيه الدية وغيره، ولعله لأن الشارع لم يرتب عليها حكما قبل انتهاء حالها، فهو حينئذ تمام السبب فلا ثبوت قبله، والقطع بأنه يحصل أحد السببين لا يجدي في جواز أخذ الرهن، لعدم ثبوت الحق حينئذ قبل حصول سببه.
لكن في المسالك (ربما قيل: بجواز الرهن على الجناية التي قد استقر موجبها وإن لم تستقر هي، كقطع ما يوجب الدية، فإن غايته الموت ولا يوجب أكثر منها، بخلاف ما دون ذلك، وليس ببعيد) وتبعه غيره.
وفيه أنه على احتمال سريان الجناية لم يكن لذلك القطع تأثير، ولا سببية، بل المؤثر حينئذ الموت، ولا معنى للرهن قبل ثبوت الحق. نعم لو كان المؤثر للدية القطع المزبور والموت لا أثر له، اتجه حينئذ الرهن لثبوت الحق، لكن ظاهر النص والفتوى خلافه، فإطلاق المتن وغيره حينئذ متجه، وقد عرفت أن القطع بحصول أحد السببين غير الحصول فعلا، وكان ذلك هو الذي أوهم القائل، مع أنه لو تم