المقصد، أو أكثر، لكن في التذكرة أن الأولى وجوب النقل إلى المقصد، وعدم تخيره في الفسخ، بل يجب عليه امضاء العقد، ثم قال: وهل يقدم بالقسط للنقل من موضع الحجر إلى المقصد من المسمى اشكال، وهو كما ترى حتى في اشكاله، فإن المتجه بناء على عدم الفسخ عدم التقدم، كما هو واضح.
نعم ما فيها من أنه لو كان المأمن في صوب المقصد، وصوب مبدء المسافة أو تعددت مواضع الأمن وتساوت قربا وبعدا ففي التذكرة فإن كان أجرة الجميع واحدة نظر إلى المصلحة، فإن تساوت كان له سلوك أيها شاء، لكن الأولى سلوك ما يلي المقصد، لأنه مستحق عليه في أصل العقد، وإن اختلفت الأجرة سلك أقلها أجرة، وإن تفاوتت المصلحة، فإن اتفقت مصلحة المفلس والغرماء في شئ واحد تعين المصير إليه، وإن اختلفت، فالأولى تقديم مصلحة المفلس، ولا بأس به، ولو أفلس المؤجر بعد تعين الدابة فلا فسخ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة، كما يقدم المرتهن، لأصالة اللزوم، وسبق الاستحقاق.
نعم للغرماء البيع مستحقة المنفعة، ولهم الصبر إلى انقضاء الإجارة إذا لم يوجد راغب، لكن هل يبقى الحجر مستمرا عليه إلى انقضائها احتمال. ولعل الأقوى عدمه، ولو كانت الإجارة على الذمة، فله الرجوع إلى الأجرة إن كانت باقية، للوجدان، وله الضرب بقيمة المنفعة، كما أنه يتعين له ذلك لو وجدها تالفة، وليس له الفسخ والضرب بالأجرة، لأنه ليس كالسلم كما هو واضح والله أعلم.
(ولو اشترى أرضا فغرس المشتري فيها أو بنى، ثم أفلس كان صاحب الأرض أحق بها) قطعا، بل لا خلاف أجده فيه، لصدق وجود العين (وليس له إزالة الغروس ولا الأبنية) مع عدم بذل الأرش قطعا. (وهل له ذلك مع بذل الأرش، قيل:) والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه (نعم) لظهور ما دل على أن له الرجوع في العين في استحقاق منافعها، وحيث وضع بحق جمع بين الحقين ببذل الأرش (والوجه المنع) لأنها قد وضعت بحق خالص للمالك، فليس لأحد إزالتها