تأثير لها، كما أن وجه الجواز فيه أنه يملك وطي الأمة المبتاعة بالإذن المزبورة مع سقوط التحليل في حقه، بناء على اقتضائه التمليك الممتنع بالنسبة إليه، مع أنه لا معنى لتحليله أمة الغير، إذ الفرض عدم وقوع غير الإذن السابقة، فلم يبق مستندا لجواز الوطئ إلا الإذن السابقة، فإذا أثرت فيه ففي غيره بالأولى.
لكن هذا مبني على كون جواز الوطي أوضح من غيره، حتى يصح جعله دليلا بالأولوية، وعلى كل حال فالعبارة كما ترى. لكن ما في التذكرة قد يومي إلى ما ذكرنا في الجملة، قال: (لو أذن المولى لعبده في الشراء للعبد صح، والأقرب أنه لا يملكه العبد، فحينئذ يملكه المولى لاستحالة ملك لا مالك له، ولكن للعبد استباحة التصرف والوطئ لو كان أمة، لا من حيث الملك بل لاستلزامه الإذن) هذا وفي المسالك جعل منشأ التردد، كون العبد يملك وطئ الأمة المبتاعة، يحتمل أمرين، معترفا بوضوح فسادهما معا، وفي شرح الترددات لأحد تلامذة المصنف على الظاهر (إذا أذن المولى لمملوكه في الشراء لنفسه، هل يملك بذلك؟ تردد فيه المصنف ومنشأ النظر إلى عموم قوله تعالى (1) (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) وقد عرفت فيما مضى أن النكرة في سياق النفي تعم. وفي الاستدلال بهذه الآية تعسف إلى أن قال: وإلى الالتفات إلى أنه يستبيح وطئ الأمة المأذون له في ابتياعها لنفسه، ولا شئ من الأسباب المبيحة للوطئ موجودة هنا إلا التملك، فيلزم القول به، أما الأولى فلأن الأسباب المقتضية للاستباحة العقد وهو منتف هنا، والتحليل، وهو منتف أيضا لافتقاره إلى اللفظ الدال عليه، فلم يبق سوى الملك.
وأما الثانية، فظاهرة لاستحالة وجود الملزوم من حيث هو ملزوم بدون لازمه، ولو قيل بالمنع من الوطئ أصلا إلا مع صريح اللفظ كان وجها، ولقائل أن يمنع انتفاء التحليل هنا، إذا الإذن في الشراء مستلزم للإذن في الوطئ وهذا