فقال له: إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية، قال: احسبه من دينك عليه) هذا!
والذي دعانا إلى ذلك كله ظهور بعض النصوص بعدم الكراهة فيه، كالأخبار الدالة على أن خير القرض ما جر نفعا، وغيرها، وظهور آخر في تحققها فيه، ومن هنا احتملنا التنزيل المزبور، وقد يحتمل تفاوتها شدة وضعفا، وعلى كل حال فالأمر في ذلك كله سهل بعد معلومية التسامح في السنن، وبعد ما عرفت من أن الممنوع اشتراط المنفعة صريحا، أو اضمارا قد بنى العقد عليه، من غير فرق بين كون المنفعة عينا أو وصفا.
ومنه يعلم الحكم فيما (لو شرط) الدراهم (الصحاح) كالطازجية (عوض المكسرة) كالغلة لكن (قيل:) والقائل الشيخ وأبو الصلاح وابنا البراج وحمزة (يجوز فيه) لصحيح يعقوب بن شعيب (1) سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ويأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه، قال لا بأس وذكر ذلك عن علي عليه السلام) الذي لا ظهور فيه بصورة الشرط، بل قيل: إنه ظاهر في عدمها ولو سلم فبينه وبين غيره مما أطلق فيه المنع تعارض العموم من وجه، ومن الواضح رجحانه عليه من وجوه.
كل ذلك مضافا إلى خصوص بعض النصوص السابقة كصحيح محمد بن قيس (2) (و) غيره فلا ريب حينئذ في أن (الوجه) بل الأصح (المنع) فيه، وفي المحكي عن أبي الصلاح خاصة من جواز قرض المصوغ من الذهب مع الاعطاء عينا، ومن الفضة درة والنقد المخصوص من خالص الذهب والفضة بشرط اعطاء العتيق من نقد غيره، إذا كان مراده الجواز مع فرض كون المشروط نفعا للمقرض، إذ لا دليل عليه معتد به، فضلا عن أن يصلح معارضا.
وخبر عبد الملك بن عقبة (3) عن عبد صالح (قلت له: الرجل يأتيني يستقرض