(ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن) من الراهن أو من يقوم مقامه قطعا، ومن نفسه إذا كان وكيلا عنه وكالة شاملة له بالتصريح أو العموم الذي هو مثله، بل ومع اطلاق الوكالة على المشهور، بل في المختلف (من غير كراهة لتحقق الموكل عليه بالبيع منه، ضرورة صدقه عليه) خصوصا مع اشعار عدم التعرض للخصوصية بالغائها، وأن المراد بيعه بثمنه من أي مشتر كان، ودعوى - ظهور الوكالة في عدم بيعه عليه، أو في البيع على غيره من غير تعرض له، فحينئذ لا يجوز إلا بالإذن، أو وجود قرينة تدل عليه، كما اختاره في جامع المقاصد هنا - لا شاهد لها، ولو سلم الانسياق فهو انسياق أظهرية لبعض الأفراد، لا أن ذلك هو المراد.
وهذا البحث لا يخص المقام، بل هو جار في غيره، وتمام الكلام فيه هناك، إلا أن ظاهر المصنف فيما تقدم عدم بيعه من نفسه في اطلاق الوكالة، وعن أبي على:
(لو وكل المرتهن في بيعه لم اختر له بيع ذلك، خاصة إذا كان الرهن مما يحتاج إلى استيفاء أو وزن، أو أراد المرتهن شراءه أو بيعه لولده وشريكه، أو ما يجري مجراهما) وظاهره الكراهة وإن حكي عنه المنع، والله أعلم.
(والمرتهن أحق من استيفاء دينه) من الرهن (من غيره من) باقي (الغرماء، سواء كان الراهن حيا) وقد حجر عليه للفلس (أو ميتا، على الأشهر) بل المشهور بل لا خلاف فيه في الأول، بل والثاني عدا ما عساه يظهر من الصدوق، حيث أنه روى الرواية الدالة على الاشتراك التي رماها في السرائر بالشذوذ، وفي الدروس بالهجر، وهو في معنى الاجماع، بل في الأول دعواه صريحا ولعله كذلك إذ خلاف الصدوق - مع أنه غير متحقق، لعدوله عما ذكره في أول كتابه من أنه لا يذكر فيه إلا ما يفتي به - غير قادح فهو الحجة حينئذ، مضافا إلى ما دل من النصوص (1) وغيرها على كون الرهن وثيقة للدين، وفائدتها شرعا وعرفا استيفاء الدين منها.