واضحة البطلان لأن الإذن إنما تعلق بأمر واحد، وهو المقيد المخصوص بالعبد فحيث لم يصح كان الابتياع باطلا، لأنه غير مأذون فلا يثمر ملكا للمولى. لأنه يأذن فيه على هذا الوجه.
نعم قد يقال: ليس المراد من ذلك تقييد الشراء بكونه للعبد، بل هو أشبه شئ بالمقارنات الاتفاقية، وإنما المراد الشراء، فنيته حينئذ لنفسه لاغية، والفرض أن الشراء مأذون فيه، وليس غير السيد يقع له، فهو كما لو قال السيد لعبده: اشتر لي فاشترى العبد لنفسه، فإن الظاهر عدم تأثير نيته، وكقول القائل لوكيله: اشتر لي بعين هذا المال فاشترى به الوكيل ناويا نفسه، فإن الظاهر صحة الشراء ولغو النية.
فنية العبد هنا لنفسه بعد أن كان غير قابل للتمليك من قبيل نية الوكيل نفسه مع كون الشراء بعين المال، بل من قبيل نية العبد الشراء للدابة، بل ما نحن فيه أشبه شئ بما لو قال القائل: اشتر بعين ما لي لزيد كذا، فإنه لا ريب في صحة الشراء لصاحب المال وإن نوى المشتري أنه لزيد، إلا أنه بعد أن كان المالك للمال المجعول ثمنا غيره كانت النية لاغية، فكذا المقام فتأمل جيدا.
وعلى ذلك فالتردد حينئذ في جواز تصرف العبد ينشأ من اقتضاء الإذن في الشراء لنفسه الإذن في التصرفات وإن بطل الأول بتعذر ملكية العبد، ومن أن الإذن له في التصرف إنما كانت تبعية لشرائه لنفسه، أما إذا كان غير مالك فلا إذن، إذ يمكن أن لا يرضي المولى بالتصرف مع فرض كونه المالك، ولا ريب في أنه الأقوى، بل قد يمنع حصول الإذن في التصرف بالإذن بالشراء لنفسه، وإن قلنا بملكيته التي لا يسوغ له التصرف معها باعتبار كونه محجورا عليه هذا.
(و) لكن في المتن (فيه تردد. لأنه يملك وطئ الأمة المبتاعة. مع سقوط التحليل في حقه) ولا يخفى عليك أن ما ذكره وجها لأحد شقي التردد لا ينطبق على ذلك، ولو حمل على كون ذلك من السيد ولو بقرينة عدم ملكية العبد لإرادة انتفاع العبد بما يشتريه له لم يتجه التردد حينئذ، ضرورة وضوح الجواز.
اللهم إلا أن يكون وجه المنع فيه أن الإذن قد وقعت سابقة على الملك فلا