حق للغرماء) والممنوع إنما هو لاثبات مال الغير من دون حق، إذ أقسام اليمين لاثبات مال الغير ثلاثة، كما عن حواشي الشهيد الأول: أن لا يكون للحالف حق فلا يصح حلفه إجماعا، الثاني: أن يكون للحالف حق ولغيره حق، لكن حق الحالف مقدم، وهو محل البحث ونحوه المرتهن، الثالث: أن يكون للحالف حق ولغيره حق، ولكن حق الغير مقدم، كالراهن ومالك الجاني فهذا يحلف، ويثبت حق غيره إجماعا، وفيه أن الأصل عدم ثبوت الحق باليمين، فيقتصر في خلافه على المتيقن، وهو محل الاجماع ويبقى غيره على الأصل، ومنه ما نحن فيه.
نعم يمكن التوصل هنا إلى حلف الغرماء بأن ينقلوا المال إليهم بعقد شرعي يعلم به الشاهد، ثم يشهد ويحلفون، لكن يخرج عما نحن فيه، وكذا الكلام فيما لو كان الدين لميت، ونكل الوارث، وأراد الغرماء الحلف، إلا أن المحكي هنا عن حواشي الشهيد جواز حلفهم، ولعله للفرق بينه وبين المفلس بتعذر الوصول إلى الحق من الميت بخلاف المفلس، لكنه كما ترى لا يصلح مخرجا عن الأصل المزبور، فتأمل جيدا والله أعلم.
(وإذا مات المفلس حل ما عليه) بلا خلاف ولا إشكال كما تقدم سابقا، (ولا يحل ماله) عند المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن الغنية نفي الخلاف فيه. بل عن الخلاف لا خلاف فيه بين المسلمين. للأصل بعد حرمة القياس، على أن الفارق موجود بتضرر الورثة بالامتناع عن التصرف، والغرماء به، (و) لكن (فيه رواية أخرى) مرسلة لأبي بصير (1) وقد ذكرناها سابقا (مهجورة) عند معظم الأصحاب، إذ لم أجد من عمل بها إلا الشيخ في المحكي عن نهايته التي ليست هي كتاب فتوى، وأبا الصلاح، والقاضي، والطبرسي، فيما حكي عنهم. وهو لا يصلح جابرا لها كي تصلح لقطع الأصل بل الأصول كما هو واضح.
(وينظر المعسر) إلى الميسرة، كما قال الله تعالى (2) (وإن كان ذو عسرة